responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 662

كتاب الطلاق

الطلاق جائز لقوله تعالى ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) [١] فأبان بها عدد الطلاق ، لأنّه كان في صدر الإسلام بغير عدد.

وروى عروة ، عن قتادة قال : كان الرجل في صدر الإسلام يطلّق امرأته ما شاء من واحد إلى عشر ، ويراجعها في العدّة ، فنزل قوله تعالى « الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » فبيّن أنّ عدد الطلاق ثلاث ، فقوله « مَرَّتانِ » إخبار وهو بمعنى الأمر ، لأنّه لو كان إخبارا محضا ، لكان كذبا ، لأنّه قد يطلّق أقل من مرتين ، بل معناه : وطلّقوا مرتين.

واختلف الناس في الثالثة ، فقال ابن عباس « أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » الثالثة ، وقال غيره ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) [٢] الثالثة وهذا مذهبنا.

وقال تعالى ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) [٣] أي لاستقبال عدّتهن في طهر ، لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها ، بلا خلاف ، والأولى أن تكون « اللام » بمعنى « في » ، لأنّه عندنا لا يجوز الطلاق الطاهر التي وطأها زوجها في طهرها ، بل في طهر لم يطأها فيه ، فإذا طلّقها فيه حسب من جملة الأطهار ، فصار الطلاق واقعا هاهنا في بعض العدّة.

وقال السيد المرتضى في الناصريات ، لمّا قال : إنّ الطلاق الثلاث في مجلس واحد من دون تخلل المراجعة بين التطليقات لا يجوز ، ثمّ قال : وإخراج


[١] البقرة : ٢٢٩.

[٢] البقرة : ٢٣٠.

[٣] الطلاق : ١.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 662
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست