responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 653

تجي‌ء به ، فإن لم تجئ به ، كان عليها الدية.

وقال شيخنا المفيد في مقنعته : الأم أحقّ بالولد الذكر مدة الحولين ، وبالأنثى مدة تسع سنين [١].

وقال شيخنا في نهايته : سبع سنين في الأنثى [٢].

وقال في مسائل خلافه : مسألة ، إذا بانت المرأة من الرجل ، ولها ولد منه ، فإن كان طفلا لا يميّز ، فهي أحقّ به بلا خلاف ، وإن كان طفلا يميّز ، وهو إذا بلغ سبع سنين ، أو ثمان سنين فما فوقها إلى حد البلوغ ، فإن كان ذكرا فالأب أحقّ به ، وإن كان أنثى فالأم أحقّ بها ما لم تتزوّج ، فإن تزوّجت فالأب أحقّ بها ، ثمّ قال : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم [٣] هذا آخر كلامه رضي‌الله‌عنه.

قال محمّد بن إدريس : ما ذكره شيخنا في مسائل خلافه ، بعضه قول بعض المخالفين ، وما اخترناه هو الصحيح ، لأنّه لا خلاف أنّ الأب أحقّ بالولد في جميع الأحوال ، وهو الوالي عليه والقيّم بأموره ، فأخرجنا بالإجماع الحولين في الذكر ، وفي الأنثى السبع ، فمن ادّعى أكثر من ذلك يحتاج فيه إلى دليل قاطع ، وهو مذهب شيخنا في نهايته ، والعجب قوله في آخر المسألة : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وهذا ممّا يضحك الثكلى ، من أجمع منهم معه؟ وأيّ أخبار لهم في ذلك؟ بل أخبارنا بخلافه واردة ، وإجماعنا بضد ما قاله رحمه‌الله.

قال بعض أصحابنا : الأخت من الأب أولى بالحضانة من الأخت للأم ، ثمّ استدل بآية الميراث ، لأنّ لها النصف ، ولهذه السدس ، فكانت أولى لقوله تعالى : ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) [٤].

وهذا ليس بمعتمد ، لأنّهما جميعا مسميتان ، كلّ واحدة بنفسها تتقرب إليه.


[١] المقنعة : كتاب النكاح باب الحكم في أولاد المطلقات ص ٥٣١.

[٢] النهاية : كتاب النكاح ، باب الولادة والعقيقة ..

[٣] الخلاف : كتاب النفقات ، المسألة ٣٦.

[٤] الأنفال : ٧٥.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 653
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست