responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 626

وطؤها فيه ، فإن رضيت بعد العقد بذلك كان جائزا.

وقال شيخنا في نهايته : « وكلّ شرط يشرطه الرجل على المرأة انّما يكون له تأثير بعد ذكر العقد ، فإن ذكر الشروط وذكر بعدها العقد كانت الشروط التي قدّم ذكرها باطلة لا تأثير لها ، فإن كرّرها بعد العقد ثبتت على ما شرط » [١].

قال محمّد بن إدريس « رحمه‌الله » : لا شرط يجب ذكره ويلزمه [٢] إلا شرطان : وهما ذكر الأجل المحروس من الزيادة والنقصان ، إمّا بالشهور والأيام ، أو بالسنين والأعوام ، والمهر المعلوم إن كان من الموزون بالوزن أو الاخبار عن الوزن ، وإن كان مكيلا فبالكيل أو الاخبار عن الكيل ، وإن كان غير موزون ولا مكيل فبالمشاهدة أو الوصف في غير المشاهدة ، وما عداهما من الشروط لا يلزم ، ولا تأثير له في صحة هذا النكاح ، وأيضا فالمؤثر لا يكون له تأثير إلا إذا قارن وصاحب ، فكيف يؤثر الشرط المذكور بعد العقد ، فكان الاولى إن كانت الشروط مؤثرة ولازمة أن يكون ما يلزم منها مصاحبا للعقد مقارنا له لا يتقدّم عليه ولا يتأخر وشيخنا أورد ذلك من طريق أخبار الآحاد ، دون الاعتقاد.

قال محمّد بن إدريس : يروى في بعض أخبارنا في باب المتعة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : لو لا ما سبقني إليه بني الخطاب ما زنى إلا شفا ـ بالشين المعجمة والفاء ـ ومعناه إلا قليل ، والدليل عليه حديث ابن عباس ، ذكره الهروي في الغريبين : « ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ولو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شفا » قد أورده الهروي في باب الشين والفاء ، لأنّ الشفاء عند أهل اللغة القليل ، بلا خلاف بينهم ، وبعض أصحابنا ربما صحّف ذلك ، وقاله وتكلم به بالقاف والياء المشددة ، وما ذكرناه هو وضع أهل اللغة ، وإليهم المرجع ، وعليهم المعوّل في أمثال ذلك ، وتعضده


[١] النهاية : كتاب النكاح ، باب المتعة وأحكامها.

[٢] ق : يلزم.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست