responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 613

والذي يقوى في نفسي أنّ المحدودة لا تردّ ، بل يرجع على وليها بالمهر إذا كان عالما بدخيلة أمرها ، فإن أراد فراقها طلقها.

وألحق أصحابنا عيبا ثامنا ، وهو العرج البيّن ، ذهب إليه شيخنا في نهايته [١] ولم يذهب إليه في مسائل خلافه.

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في مسائل خلافه : مسألة ، إذا حدث بالمرأة أحد العيوب التي تردّ به ، ولم يكن في حال العقد فإنّه يثبت به الفسخ [٢].

قال محمّد بن إدريس مصنّف هذا الكتاب : الصحيح أنّ كلّ عيب حادث بعد العقد من عيوب النساء لا يردّ به النكاح ، والذي ذهب إليه شيخنا مذهب الشافعي في أحد قوليه ، اختاره شيخنا ، فليلحظ ذلك.

وتردّ المرأة من التدليس ، وهو إذا عقد الرجل على امرأة ، فظنّ أنّها حرّة ، فوجدها أمة ، فإن كان قد دخل بها كان لها المهر بما استحل من فرجها ، وللرجل أن يرجع على وليها الذي تولّى العقد عليها ودلسها بالمهر ، فإن كان الوليّ لم يعلم دخيلة أمرها لم يكن عليه شي‌ء ، فإن كانت هي المدلّسة والمتولية للعقد على نفسها رجع عليها إذا لحقها العتاق ، فإن كان لم يدخل بها لم يكن لها مهر ، فإن كان قد أعطاها المهر كان له الرجوع عليها به إذا كان قائم العين ، فإن كان قد أتلفته رجع عليها إذا لحقها العتاق ، فإذا ردّها كان ردّه لها فراقا بينه وبينها ، ولا يحتاج مع ذلك إلى طلاق.

وكذلك إذا تزوّجت المرأة برجل على أنّه حر ، فوجدته عبدا ، كانت بالخيار بين إقراره على العقد وبين اعتزاله ، فإن اعتزلت كان ذلك فراقا بينها وبينه ، فإن استقرت معه لم يكن لها بعد علمها بحاله خيار ، فإن كان قد دخل بها كان


[١] النهاية : كتاب النكاح ، باب التدليس في النكاح وما يردّ منه وما لا يردّ.

[٢] الخلاف : كتاب النكاح ، المسألة ١٢٨.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست