responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 583

الأوّلة ، لأنّ الزوج هاهنا مدّع للقبض ، فعليه البينة وعليها اليمين.

إذا كان مهرها ألفا وأعطاها ألفا ، واختلفا فقالت : قلت لي خذي هذا الألف هدية ، أو هبة ، أو صدقة ، وقال : ما قلت ذلك ، بل قلت خذيها مهرا ، فالقول قول الزوج بكل حال ، لأنّها قد أقرّت له بالتسليم ، وادّعت الهبة والهدية والصدقة ، فتحتاج إلى البينة ، وإلا فعلى الزوج اليمين.

ومتى طلّق الإنسان زوجته قبل الدخول بها ، ولم يكن قد سمّى لها مهرا ، كان عليه أن يمتعها إن كان موسرا ، بجارية أو دابة أو عشرة دنانير ، على قدر حاله ، وزمانه ، وعرفه ، وعادة أمثاله ، وإن كان متوسّطا بخمسة دنانير ، أو ثوب قيمته ذلك ، وأدنى ذلك ثلاثة دنانير ، والاعتبار أيضا بالعرف والحال وعادة الأمثال ، وإن كان فقرا فبدون ذلك من الدينار ودونه ، ويرجع أيضا في ذلك إلى حاله ، وزمانه ، وعادة أمثاله.

والمعتبر في المتعة التي تستحقها المرأة المطلّقة قبل الدخول بها ، التي لم يسم لها مهر ، لأنّه لا يستحق المتعة غير من ذكرناها بالأزواج ، لأنّ الله تعالى قال : ( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ) [١] فالمرجع في ذلك إلى العرف ، لأنّ الخطاب إذا أطلق ، رجع في تقييده إلى عرف الشرع إن وجد ، وإلا يرجع إلى عرف العادة إن وجد ، وإلا يرجع إلى عرف اللغة ، فالمتقدّم عرف الشرع ، وهذا الحكم بخلاف مهر المثل ، لأنّ المعتبر في ذلك بالنساء دون الرجال.

المدخول بها إذا طلّقت لا متعة لها ، بل يجب لها المسمّى إن كان قد سمّى ، وإن لم يكن سمّى المهر ، وجب مهر أمثالها ، من عماتها ، وخالاتها ، وأخواتها ، سواء كن من عصبات الرجال ، أو عصبات النساء.

الموضع الذي تجب فيه المتعة ، فإنّها تثبت سواء كان الزوج حرا ، أو عبدا


[١] البقرة : ٢٣٦.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست