responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 575

الاستفهام ، لأنّه لا خلاف في صحّته أن يأتي به على ما قلناه ، وفيما عداه خلاف ، وأيضا ، فالعقد حكم شرعي يحتاج في ثبوته إلى دليل شرعي.

عقد النكاح لا يدخله خيار المجلس ، ولا خيار الشرط ، لأنّه عقد لازم من الطرفين ، فإن شرط ذلك فيه بطل الشرط ، وصح العقد.

وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه [١] ومبسوطة [٢] : إذا شرط ذلك بطل العقد.

قال محمّد بن إدريس : لا دليل على بطلان العقد من كتاب ولا سنّة ولا إجماع ، لأنّ العقود الشرعية إذا ضامّتها شروط غير شرعية ، بطلت الشروط وصحّت العقود ، وهذا شرط غير شرعي.

والذي يدلّ على صحّة العقد قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [٣] وهذا عقد يجب الوفاء به ، والذي اختاره شيخنا تخريجات المخالفين وفروعهم ، وهو مذهب الشافعي ، وأحد من أصحابنا لم يذهب إلى ذلك ، ولا ذكر المسألة في مسطور له ، ولا وردت بها رواية من جهة أصحابنا ، لا آحادا ولا تواترا ، وشيخنا لما استدل على ما اختاره ، لم يتعرض للإجماع ، ولا للأخبار ، بل لشي‌ء أوهن من بيت العنكبوت ، ولم يتعرض لها في سائر تصنيفه ، إلا في هذين الكتابين ، لأنّهما فروع المخالفين وتخريجاتهم.

باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد

الأصل في الصداق كتاب الله ، وسنّة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال الله تعالى ( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ) [٤].

فإن قيل : كيف سمّاه الله تعالى نحلة ، وهو عوض عن النكاح؟

أجيب عنه بثلاثة أجوبة ، أحدها : اشتقاقه من الانتحال الذي هو التدين ،


[١] الخلاف : كتاب النكاح ، المسألة ٥٩.

[٢] المبسوط : ج ٤ ، كتاب النكاح ، فصل فيما ينعقد به النكاح ، ص ١٩٤.

[٣] المائدة : ١.

[٤] النساء : ٤.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست