responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 573

العقل يعضد ما اخترناه ، إذ لا إجماع من أصحابنا على خلاف ما شرحناه ، ولا تواتر من الأخبار على ضد ما بيّناه. وقول شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه‌الله مختلف على ما بيّناه في كتبه وحكيناه ، وأقوال المفسرين مختلفة على ما سطّرناه.

ولو لا الإجماع من أصحابنا على أنّ الذي بيده عقدة النكاح ، الأب والجدّ على غير البالغ ، لكان قول الجبائي قويا ، مع أنّه قد روي في بعض أخبارنا أنّه الزوج [١].

وروي أنّه إذا كان لرجل عدة بنات ، فعقد لرجل على واحدة منهن ، ولم يسمّها بعينها ، لا للزوج ولا للشهود ، فإن كان الزوج قد رآهن كلّهن ، كان القول قول الأب ، وعلى الأب أن يسلّم إليه التي نوى العقد عليها عند عقدة النكاح ، وإن كان الزوج لم يرهن كلّهن كان العقد باطلا ، ذكر ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته [٢].

وعاد عنه في مبسوطة ، وضعفه ، وقال : النكاح باطل في الموضعين [٣].

وهو الذي يقوى في نفسي ، لأنّ العقد حكم شرعي ، يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ، ومن شرط صحته تمييز المعقود عليها ، ولأنّه إذا ميزها من غيرها ، صحّ العقد بلا خلاف ، وإذا لم يميزها ليس على صحته دليل ، أو فيه خلاف ، فالاحتياط يقتضي ما قلناه واخترناه ، وإنّما أورد الخبر شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا ، كما أورد أمثاله مما لا يعمل به ، رواها أبو عبيدة فحسب.

وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة في فصل فيما ينعقد به النكاح : لا يصح النكاح حتى تكون المنكوحة معروفة بعينها ، على صفة تكون متميزة عن غيرها ، وذلك بالإشارة إليها أو التسمية أو الصفة [٤].

وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة : لا يصح نكاح الثيب إلا بإذنها ، وإذنها


[١] مستدرك الوسائل : الباب ٣٧ من أبواب المهور ، ح ٤.

[٢] النهاية : كتاب النكاح باب من يتولى العقد على النساء آخر الباب.

[٣] المبسوط : ج ٤ ، كتاب النكاح ، فصل فيما ينعقد به النكاح ، ص ١٩٢ ، والعبارة هكذا : وإن قال : إحدى ابنتي أو قال : بنتي فقط ، فالنكاح باطل.

[٤] المبسوط : ج ، كتاب النكاح ، ص ١٩٢.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست