responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 558

بن هاشم بن عبد مناف ، وهي بنت عمّه عليه‌السلام المقداد بن عمرو وهو عامي النسب ، بغير خلاف.

وكذلك يجوز للعبد أن يتزوّج بحرّة.

ويجوز للفاسق أن يتزوج بالعفيفة ، ولا يفسد العقد ، وإن كان تركه أفضل.

ولا بأس أن يتزوّج أرباب الصنائع الدنيّة أمن الحياكة والحجامة ، والحراسة ، وغير ذلك ، بأهل المروات والبيوتات ، كالتجار والتناء ، والولاة ، ونحو ذلك لقول الرسول والأئمة عليهم‌السلام : « المؤمنون بعضهم أكفاء لبعض في عقد النكاح كما أنّهم متكافئون في الدماء » [١] إلا ما خرج بالدليل ، من أنّ العبد ليس بكف‌ء للحر في القصاص.

وروي أنّه إذا خطب المؤمن إلى غيره بنته ، وكان عنده يسار بقدر نفقتها ، وكان ممن يرضى أفعاله وأمانته ، ولا يكون مرتكبا لشي‌ء يدخل به في جملة الفساق ، وإن كان حقيرا في نسبه ، قليل المال ، فلم يزوجه إياها ، كان عاصيا لله تعالى ، مخالفا لسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله [٢].

ووجه الحديث في ذلك أنّه انّما يكون عاصيا إذا ردّه ، ولم يزوّجه ، لما هو عليه من الفقر والأنفة منه لذلك ، واعتقاده أنّ ذلك ليس بكف‌ء في الشرع ، فأمّا إن ردّه ولم يزوّجه لا لذلك ، بل لأمر آخر وغرض غير ذلك من مصالح دنياه ، فلا حرج عليه ، ولا يكون عاصيا ، فهذا فقه الحديث.

ويستحب للإنسان إذا أراد التزويج أن يطلب ذوات الدين والابوات ، والبيوتات ، والأصول الكريمة على الشياع والمتعارف ، بين الناس ، لقول الرسول


[١] الوسائل : الباب ٢٦ من أبواب مقدمات النكاح ، ح ٣. والباب ٢٣ و ٢٥ منها الحديث ٢ ، ومستدرك الوسائل : الباب ٢٢ من مقدمات النكاح ، ح ٨.

[٢] ويدل على بعض المضمون روايات الباب ٢٨ من أبواب مقدمات النكاح من الوسائل ، وروايات الباب ٢٤ من أبواب مقدمات النكاح من المستدرك.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست