responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 543

قبل انقضاءها ، فهما على النكاح ، وإن انقضت العدّة انفسخ النكاح ، وهكذا إذا كانا كتابيين ، فأسلمت الزوجة ، سواء كان في دار الحرب ، أو في دار الإسلام ، ثمّ قال رحمه‌الله : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم [١] هذا آخر كلامه رحمه‌الله في مسائل خلافه في الجزء الثاني.

وهو الذي اخترناه ، ويقوى عندنا ، لأنّ الأدلة تعضده من الكتاب والسنة والإجماع ، وليس على ما أورده من الرواية الشاذة في نهايته دليل.

وقال في مبسوطة : وروي في بعض أخبارنا ، أنّها إذا أسلمت ، لم ينفسخ النكاح بحال ، فجعل القول الذي اعتمده في نهايته واستبصاره ، رواية ، ثم ضعفها بقوله : « في بعض أخبارنا » ومعظم ما يسطّره ويطلقه على هذا المنهاج [٢] ، وأيضا لو كانت عنده صحيحة ، لما قال في استدلاله في مسائل خلافه : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا فيها ، ما يقضى على وهنها ، وضعفها ، لأنّه قال :

فإن كان الرجل بشرائط الذمة ، فإنّه يملك عقدها ، غير أنّه لا يمكن من الدخول إليها ليلا [٣] ، ولا يخلو بها ، وهذا ممّا يضحك الثكلى ، إن كانت زوجته فلا يحلّ أن يمنع منها ، ثمّ إن منع منها ومن الدخول إليها فإنّ نفقتها تسقط ، لأنّ النفقة عندنا في مقابلة الاستمتاع ، وهذا لا يتمكن من ذلك ، فتسقط النفقة عنه.

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) [٤] ومن ملكه عقدها فقد جعل له من أعظم السبل عليها ، والله تعالى نفى ذلك على طريق الأبد بقوله : « ولن » ، وأيضا فالإجماع منعقد على تحريم إمساكها ، وأن يجعل للكافر عليها السبيل ، وشيخنا أبو جعفر في نهايته محجوج بقوله في مسائل خلافه ، ومبسوطة.


[١] الخلاف : كتاب النكاح ، المسألة ١٠٥

[٢] ل. ق : المنهاج والصفة.

[٣] ل : ليلا ولا نهارا.

[٤] النساء : ١٤١.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست