responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 525

بعض كتبه [١] وقول الرسول عليه‌السلام : « لا يحرّم الحرام الحلال » دليل على صحة ما قلناه واخترناه.

ويحرم العقد على الزانية ، وهي ذات بعل ، أو في عدة رجعية ، ممن زنى بها سواء علم في حال زناه بها أنّها ذات بعل ، أو لم يعلم تحريم أبد.

ومن أوقب غلاما أو رجلا حرم على اللائط الموقب بنت المفعول به ، وامه ، وأخته تحريم أبد ، ويدخل في تحريم الام تحريم الجدة ، وإن علت ، لأنّها أمّ عندنا حقيقة ، وكذلك بنت البنت ، وكذلك بنت ابن بنته ، وإن سفلن [٢] لأنّهن بناته حقيقة ، وأمّا بنت أخته ، فإنّها لا تحرم ، لأنّ بنت الأخت ليست أختا.

وحدّ الإيقاب المحرّم لذلك ، إدخال بعض الحشفة ولو قليلا ، وإن لم يجب عليه الغسل ، لأنّ الغسل لا يجب إلا بغيبوبة الحشفة جميعها ، والتحريم لهؤلاء المذكورات ، يتعلّق بإدخال بعضها ، لأنّ الإيقاب هو الدخول.

فأمّا المفعول به فلا يحرم عليه من جهة الفاعل شي‌ء.

ويحرم أيضا على التأبيد ، المعقود عليها في عدة معلومة ، أيّ عدة كانت ، أو إحرام معلوم ، والمدخول بها فيهما على كلّ حال ، سواء كان عن علم أو جهل بها والمطلّقة تسع تطليقات للعدة ، ينكحها بينها رجلان ، تحرم تحريم أبدا على مطلّقها هذا الطلاق.

وتحرم أيضا تحريم أبد الملاعنة.

ومن قذف زوجته ، وهي صماء أو خرساء ، تحرم عليه تحريم أبد.

ويدلّ على تحريم ذلك أجمع ، إجماع أصحابنا عليه ، فهو الدليل القاطع على ذلك ، واستدلال المخالف علينا في تحليل هؤلاء بأنّ الأصل الإباحة ، وبظواهر القرآن ، كقوله تعالى ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) [٣] وقوله : ( وَأُحِلَّ


[١] في النهاية : كتاب النكاح ، باب ما أحلّ الله من النكاح وما حرّم منه.

[٢] ج : سفل.

[٣] النساء : ٣.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست