responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 521

وجملة الأمر وعقد الباب ، أنّه لا يحرم من الرضاع عندنا إلا ما وصل إلى الجوف من الثدي ، من المجرى المعتاد الذي هو الفم ، فأمّا ما يوجر به ، أو يسعط ، أو ينشق ، أو يحقن به ، أو يحلب في عينه ، فلا يحرم بحال.

ولبن الميتة فلا حرمة له في التحريم.

ولا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين.

ولا يثبت الرضاع بشهادة النساء لا المرضعة ولا غيرها ، كثرن أو قللن ، على الظاهر من أقوال أصحابنا ، وهو الذي يقوى في نفسي ، لأنّ الشهادة.

والعمل بها حكم شرعي يحتاج إلى أدلة شرعيّة ، ولا دليل على ذلك ، من كتاب ، ولا سنّة ، ولا إجماع.

ومن هذا الضرب من المحرمات أم المعقود عليها ، سواء دخل بالبنت أو يدخل ، لأنّ الله تعالى قال ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) [١] وهذه من جملة أمهات النساء ، ولم يشترط الدخول.

ومن هذا الضرب أيضا بنت المدخول بها ، سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن ، بلا خلاف إلا من داود ، فإنّه قال : إن كانت في حجره حرمت ، وإلا فلا ، ظنا منه أنّ قوله تعالى ( اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ) [٢] شرط في التحريم ، وليس ذلك شرطا ، وانّما هو وصف لهن ، لأنّ الغالب في العادات أنّ الربيبة تكون في حجره.

ويحرم تحريم جمع ، أربع : وهما الأختان ، والمرأة وعمتها ، إلا برضاها عندنا ، فأمّا بين الأختين ، فلا يعتبر الرضا ، والمحرّم من الجمع بين المرأة وعمتها ، انّ التحريم ، إذا ارتفع الرضا ، وكانت الداخلة بنت الأخ ، أو بنت الأخت ، فأمّا إن كانت الداخلة العمة والخالة فلا تحريم ، عند أصحابنا ، سواء رضيت المدخول عليها ، أو لم ترض ، ومن تحريم الجمع المرأة وخالتها ، وجميع ما قلناه من


[١] النساء : ٢٣.

[٢] النساء : ٢٣.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست