responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 481

ويضمن الغاصب ما يفوت من زيادة قيمة المغصوب بفوات الزيادة الحادثة فيه ، لا بفعله كالسمن والولد ، وتعلّم الصنعة والقرآن ، سواء ردّ المغصوب أو مات في يده ، لأنّ ذلك حادث في ملك المغصوب منه ، لأنّه لم يزل بالغصب ، وإذا كان كذلك فهو مضمون على الغاصب ، لأنّه حال بينه وبينه ، فإمّا زيادة القيمة لارتفاع السوق فغير مضمونة ، مع الردّ للعين المغصوبة ، لأنّ الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل شرعي ، فإن لم يردّها حتى هلكت العين ، لزمه ضمان قيمتها بأكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف ، لأنّه إذا أدّى ذلك ، برئت ذمته بيقين ، وليس كذلك إذا لم يؤدّه.

وإذا صبغ الصباغ الغاصب الثوب بصبغ يملكه ، فزادت لذلك قيمته ، كان شريكا فيه بمقدار الزيادة ، وله قلع الصبغ ، لأنّه عين ماله بشرط أن يضمن ما ينقص من قيمة الثوب ، لأنّ ذلك يحصل بجنايته.

ولو ضرب النقرة دراهم ، والتراب لبنا ونسج الغزل ثوبا ، وطحن الحنطة ، وخبز الدقيق ، فزادت القيمة بذلك ، لم يكن له شي‌ء ، ولا يستحقّ الغاصب بفعله لجميع ذلك على المغصوب منه شيئا لا اجرة ، ولا غيرها ، لأنّ هذه آثار أفعال ، وليست أعيان أموال ، ولا تدخل العين المغصوبة بشي‌ء من هذه الأفعال في ملك الغاصب ، ولا يجبر صاحبه على أخذ قيمته ، لأنّ الأصل ثبوت ملك المغصوب منه ، ولا دليل على زواله بعد التغيير ، ويحتج على المخالف بقوله عليه‌السلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » [١] وقوله : « لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفس منه » [٢].


[١] مستدرك الوسائل : الباب ١ من أبواب الغصب ، ح ٤ و ٥.

[٢] الوسائل : الباب ١ من أبواب القصاص ، ح ٣ وفيه : لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه ، وفي مستدرك الوسائل : الباب ١ من أبواب الغصب ح ٦. والحديث هكذا : المسلم أخو المسلم لا ـ يحل ماله إلا عن طيب نفس منه.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست