responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 455

إذا ساقاه على ودّي ، على أنّه إذا كبر وحمل ، فله نصف الثمرة ، ونصف الوديّ ، فالعقد باطل ، لأنّ موضوع المساقاة على أن يشتركا في الفائدة ، دون الأصول ، فإذا اشترط الاشتراك في الأصول ، بطل ، كالقراض إذا اشترط له جزء من رأس المال ، مضافا إلى وجوب الربح.

وإذا كان الوديّ ، مقلوعا ، فساقاه على أن يغرس ، فإذا علق وحمل ، فله نصف الثمرة ، والمدّة يحمل في مثلها إن علق ، فالمساقاة باطلة ، لأنّها لا تصحّ إلا على أصل ثابت يشتركان في فوائده ، فإذا كانت الأصول مقلوعة ، لم تصحّ المساقاة.

إذا اختلف ربّ النخل والمساقي في مقدار ما شرط له من الحصّة عند المقاسمة ، فالقول قول ربّ النخل مع يمينه ، لأنّ ثمرة النخل كلّها لصاحبها ، وإنّما يستحقّ العامل بالشرط ، وربّ النخل اعرف بما قال ، فإن أقام العامل بيّنة ، سمعت ، وسلّم إليه ما شهدت به البيّنة ، فإن أقام كلّ واحد منهما بيّنة بما يقوله ، قدّمنا بيّنة العامل ، لأنّه المدّعي ، والرسول عليه‌السلام جعلها في جنبته ، دون جنبة الجاحد.

وقال شيخنا أبو جعفر في المزارعة هكذا [١] وهو الصحيح وقال في آخر كتاب المساقاة في مبسوطة : وإن كان مع كلّ واحد منهما بيّنة تعارضتا ، ورجعنا على مذهبنا إلى القرعة [٢].

قال محمّد بن إدريس : وأي تعارض هاهنا ، بل هذه المسألة لا فرق بينها وبين اختلاف الأكار في المزارعة وربّ البذر والأرض ، في أنّ كلّ واحد منهما إذا أقام البيّنة ، سمعت بينة الأكار ، لأنّه المدّعي ، والبيّنة جعلها الرسول عليه‌السلام في جنبته ، وإلى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر في المزارعة ، ويخالف في المساقاة وهذا أمر طريف.


[١] لم نعثر عليه.

[٢] المبسوط : ج ٣ ، كتاب المساقاة ، ص ٢١٩.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست