ويحتج على المخالف بقوله عليهالسلام : « الخراج بالضمان » [٣] وخراجه إذا كان للراهن بلا خلاف ، وجب أن يكون من ضمانه ، ولا يعارض ذلك ، بما رووه من أنّ رجلا رهن فرسه عند إنسان ، فنفق ، فسأل المرتهن النبي عليهالسلام عن ذلك ، فقال : ذهب حقّك [٤] ، لأنّ المراد بذلك ، ذهب حقّك من الوثيقة ، لا من الدين ، وقلنا ذلك لوجهين ، أحدهما أنّه وحّد الحقّ ، ولو أراد ذهاب الدين والوثيقة معا ، لقال : ذهب حقّاك ، والثاني أنّ الدين إنّما يسقط عند المخالف ، إذا كان مثل قيمة الرهن أو أقل ، ولا يسقط الزيادة منه ، إذا كان أكثر ، فلو أراد ذهاب حقه من الدين ، لاستفهم عن مبلغه وفصّل في الجواب.
وقولهم : « سقوط الحقّ من الوثيقة ، معلوم بالمشاهدة ، فلا فائدة في بيانه » غير صحيح ، لأنّ تلف الرهن لا يسقط حقّ المرتهن من الوثيقة على كل حال ، بل إذا أتلفه الراهن ، أو أتلفه أجنبيّ ، فإنّ القيمة تؤخذ وتجعل [٥] رهنا مكانه ، فأراد عليهالسلام ، أن يبيّن أنّ الرهن إذا تلف من غير جناية سقط حق الوثيقة.
وإذا ادّعى المرتهن هلاك الرهن ، كان القول قوله مع يمينه ، سواء ادّعى ذلك بأمر ظاهر ، أو خفي ، والدليل عليه إجماع أصحابنا بغير خلاف بينهم ، وأيضا فقد بيّنا أنّه أمانة في يده ، فإذا كان كذلك ، فالقول قوله في هلاكه.
وإذا اختلف الراهن والمرتهن في الاحتياط والتفريط ، وفقدت البيّنات ،
[١] ج : لم يفكّ. [٢] الصحاح : ج ٤ ، ص ١٥٣٨. [٣] سنن النسائي : كتاب البيوع ، الخراج بالضمان ، ج ٧ ، ص ٢٥٥. [٤] سنن البيهقي : كتاب الرهن ، الباب ٦ ( من قال الرهن مضمون ) ، ج ٦ ، ص ٤١ ، ح ٣. [٥] ج : فإنّ الذي يؤخذ يجعل.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 420