responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 400

بجاهه ، لا برأس مال ، على أن يكون ما يحصل من فائدة ، بينهما.

والذي يدلّ على فساد ذلك كلّه ، نهيه عليه‌السلام عن الغرر [١] وفي هذه غرر عظيم ، وهو حاصل وداخل فيها ، لأنّ كل واحد من الشريكين لا يعلم أيكسب الآخر شيئا أم لا؟ ولا يعلم مقدار ما يكسبه ، ويدخل في شركة المفاوضة ، على أن يشاركه فيما يلزمه بعدوان ، وغصب ، وضمان ، وذلك غرر عظيم ، وإجماعنا منعقد على فساد ذلك أجمع.

وإذا انعقدت الشركة الشرعيّة ، اقتضت أن يكون لكلّ واحد من الشريكين ، من الربح بمقدار رأس ماله ، وعليه من الوضيعة بحسب ذلك ، فإن شرطا تفاضلا في الربح ، أو الوضيعة ، مع التساوي في رأس المال ، أو تساويا في ذلك ، مع التفاضل في رأس المال ، لم يلزم الشرط على الصحيح من أقوال أصحابنا ، والأكثرين من المحصّلين ، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر.

وقال المرتضى ، في انتصاره : الشرط جائز لازم ، والشركة صحيحة [٢].

وما اخترناه هو الصحيح ، والذي يبطل ما خالفه ، أنّ هذا ليس بإجارة ، فيلزمه الأجرة ، ولا مضاربة ، فيلزمه إعطاء ما شرطه ، لأنّ حقيقة المضاربة.

من ربّ المال المال ، ومن العامل العمل ، وهذا ما عمل ، فلا وجه لاستحقاقه الفاضل على رأس ماله.


[١] الدعائم : ج ٢ ، ص ٢١ ، وفيه : « نهى عن بيع الغرر ». وفي سنن أبي داود : كتاب البيوع الباب ٢٥ ( الرقم ٣٣٧٦ ) : « انّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الغرر ». ومثله في سنن البيهقي : كتاب البيوع ، باب النهي عن بيع الغرر ، ج ٥ ، ص ٣٣٨ ، وفي مستدرك الوسائل : الباب ٧ من أبواب نقد البيع وشروطه ، عن دعائم الإسلام ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، أنّه سئل عن بيع السمك في الآجام واللبن في الضرع والصوف في ظهور الغنم ، قال : هذا كلّه لا يجوز ، لأنّه مجهول غير معروف يقل ويكثر ، وهو غرر ». راجع ذيل ص ٤٥٩.

[٢] الانتصار : كتاب في مسائل شتّى في الهبات والإجارة والوقوف والشركة ، المسألة ٥ ، والعبارة منقولة بالمعنى.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست