responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 365

باطل ، بغير خلاف بيننا ، فلا يظنّ ظانّ ، ويشتبه على من يقف على كتابه المبسوط ، أنّ جميع ما قاله فيه واختاره مذهب أصحابنا ، بل معظمه مذهب المخالفين وفروعهم ، اختار رحمه‌الله منها ما قوى عنده في الحال الحاضرة ، ولم يعاود النظر فيه ، فليلحظ ما قلناه ، بعين التدبّر والتدين ، دون التقليد لقديم الزمان ، وقول الأول ، فكان الفضل للمتقدّم ، بل الأولى أن نتبع الأدلة ، وقول أمير المؤمنين عليه‌السلام : أعرف الحق تعرف أهله [١] أولى من قول الشاعر من الرّعاع ، وهو عدي بن الرقاع.

وإذا باع نخلة مؤبّرة ، فقد قلنا أنّ الثمرة للبائع ، والأصل للمشتري ، فإذا ثبت هذا ، فلا يجب على البائع نقل هذه الثمرة ، حتى تبلغ أوان ، وقيل إبان ، بكسر الألف والباء المنقطة بنقطة واحدة من تحتها ، مشددة ، وهو وقت الجداد ، بالجيم المفتوحة ، والدالين الغير المعجمتين ، هذا هو الأظهر عند أهل اللغة ، وبعض أصحابنا يقول ذلك بالذّالين المعجمتين ، في العرف والعادة ، وكذلك إذا باع ثمرة منفردة بعد بدو الصلاح فيها ، وجب على البائع تركها ، حتّى تبلغ أوان الجداد في العرف والعادة.

ولا يجوز بيع الخضراوات ، بفتح الخاء ، قبل أن تظهر ، ويبدو صلاحها.

ولا يجوز بيع ما يخرج حملا بعد حمل قبل ظهوره ، كالبادنجان ، والقثّاء ، والخيار والبطيخ ، وأشباه ذلك ، وقد روي جوازه [٢] ، والأحوط ما قلناه ، لأنّ ذلك غرر.

ولا بأس ببيع الزرع بشرط القصل ، والقصل هو القطع ، ويجب على المبتاع قطعه ، قبل أن يسنبل ، فإن لم يقطعه كان البائع بالخيار ، إن شاء قطعه ،


[١] الوسائل : الباب ١٠ من أبواب صفات القاضي الحديث ٣٢. أمالي المفيد : المجلس الأوّل ، الحديث ٣ ص ٥ ، وقد روي مضمونه في نهج البلاغة في قسم الحكم عن كلامه عليه‌السلام ، الرقم (٢٦٢) بهذه العبارة : « انك لم تعرف الحق فتعرف من أتاه ولم تعرف الباطل فتعرف من أتاه ».

[٢] النهاية : كتاب التجارة ، باب بيع الثمار.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست