responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 353

ذلك له مال ، لزمه أن يعطيه ما شرط له وإن لم يكن له مال في تلك الحال ، لم يكن عليه شي‌ء على حال.

وهذه رواية ، أوردها شيخنا في نهايته [١] إيرادا لا اعتقادا ، لأنّ العبد عندنا لا يملك شيئا ، لقوله تعالى ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) [٢] فنفى تعالى ، أن يقدر العبد على شي‌ء ، فلا يصح القول بذلك ، فأمّا على قول بعض أصحابنا ، أنّه يملك فضل الضريبة ، وأروش الجنايات ، يصحّ ذلك.

والصحيح من المذهب ، أنّه لا يملك ذلك أيضا للآية ، ولأنّ تملّكه ذلك يحتاج إلى دليل ، لأنّه حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي.

وإذا أراد الإنسان شراء أمة ، جاز له أن ينظر إلى وجهها ، ومحاسنها ، نظرا من غير شهوة ، بل نظرا للتقليب والرؤية بحالها ، ولا يجوز له ذلك ، وهو لا يريد شراءها على حال.

وإذا كان لإنسان جارية فجاءت بولد من الزنا ، جاز له بيعها ، وبيع الولد ، وتملكه ، فإنّه مملوك له ، ويجوز له أن يحجّ بذلك الثمن ، ويتصدّق به ، وينفقه على نفسه ، حسب ما أراد ، لأنّه حلال له.

ويجتنب وطء من ولد من الزنا ، مخافة العار ، لا أنّه حرام ، بل ذلك على جهة الكراهة ، بالعقد والملك معا ، فإن كان لا بدّ فاعلا فليطأهن بالملك ، دون العقد ، وليعزل عنهن ، هكذا ذكره شيخنا في نهايته [٣].

والذي تقتضيه الأدلة وأصول المذهب ، إن وطء الكافرة حرام ، لقوله تعالى ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) [٤] وقوله ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ ) [٥] ولا خلاف بين أصحابنا ، أنّ ولد الزنا كافر ، وانّما أجمعنا على وطء اليهودية والنصرانية بالملك ، والاستدامة ، والباقيات من الكافرات على ما هن عليه من


[١] النهاية : كتاب التجارة ، باب ابتياع الحيوان وأحكامه.

[٢] النحل : ٧٥.

[٣] النهاية : كتاب التجارة ، باب ابتياع الحيوان وأحكامه.

[٤] الممتحنة : ١٠.

[٥] البقرة : ٢٢١.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست