responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 304

نهايته : لم يكن له ردّها ، ولا الرجوع على البائع بشي‌ء من الأرش ، لأنّ ذلك قد يذهب من العلّة والنزوة [١] ، ورجع في استبصاره [٢] ، وقال : يرجع عليه بالأرش ، ما بين قيمتها بكرا وثيبا ، وهذا هو الصحيح الذي يقتضيه أصول المذهب ، والذي أورده في نهايته ، خبر واحد ، راويه زرعة ، عن سماعة ، وهما فطحيان.

هذا على قول من يقول من أصحابنا ، أنّ ذلك ليس بعيب يوجب الرد ، وعلى قول الآخرين يجب بذلك الرد ، واسترجاع الثمن ، أو الإمساك ، وأخذ الأرش ، على ما قدّمناه.

والذي يقوى عندي ، أنّ ذلك ، تدليس يجب به الرد ، إن اختار المشتري ، لأنّ الإجماع حاصل منعقد ، على أنّ التدليس يجب به الرّد ، ولا إجماع على أنّ من اشترى جارية ، على أنّها بكر ، فخرجت ثيبا ، لا يردّها ، وانّما أورد ذلك شيخنا في نهايته ، واختاره في باقي كتبه ، ولم يورد فيه غير خبرين ، أحدهما عن زرعة ، عن سماعة ، وقد قلنا : ما فيهما ، والآخر ، عن يونس بن عبد الرحمن ، وهذا الرجل عند المحققين لمعرفة الرواة والرجال ، غير موثوق بروايته ، لأنّ الرضا عليه‌السلام كثيرا يذمه ، وقد وردت أخبار عدة بذلك ، وبعد هذا ، فلو كان ثقة عدلا ، لا يجب العمل بروايته ، لأنّه واحد ، وأخبار الآحاد ، لا يجوز العمل بها ، لأنّها لا توجب علما ولا عملا ، وشيخنا المفيد في مقنعته ما تعرض لذلك ولا عمل به ، ولا أفتى بما ذكره شيخنا في نهايته ، وكان المفيد رحمه‌الله عالما بالأخبار ، وبصحتها ، وبالرجال وثقتها.

وقد روي أنّ من اشترى جارية لا تحيض في مدّة ستّة أشهر [٣] ، ومثلها تحيض ، كان له ردّها ، لأنّ ذلك عيب ، هذا إذا لم يتصرّف فيها ، أورد ذلك


[١] النهاية : كتاب التجارة ، باب العيوب الموجبة للرد.

[٢] الاستبصار : كتاب البيوع ، باب من اشترى جارية « إلخ » وفي الوسائل : الباب ٦ من أبواب أحكام العيوب ، ح ٢.

[٣] الوسائل : الباب ٣ من أبواب أحكام العيوب ، ح ١.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست