نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 222
فلا فرق بين الذئب والأسد ، وبين الأرنب والثعلب.
فأمّا قوله : وبغاث الطير لا يجوز بيعه ، المراد بذلك هاهنا ، الطير المحرم اللحم ، الذي لا تحلّه الذكاة ، غير الجارح الذي يصلح للصيد ، لأن البغاث من الطير ، هو الذي لا يصطاد عند العرب ، سواء كان مأكول اللحم ، أو غير مأكول اللحم ، قال الشاعر :
بغاث الطير أكثرها فراخا
وأم الصقر مقلات نزور
المقالات هي التي لا يعيش لها ولد ، ونزور من النزر ، وهو القليل.
ولا بأس بشراء الهر ، وبيعه ، وأكل ثمنه.
وبيع الجري ، والمار ما هي ، والطافي ، وكل سمك لا يحل أكله ، مثل الجرّيث ، وهو الجري ( والجيم من الاسمين ، مكسورة ، وكذلك الراء مكسورة أيضا ، مشددة ) وكذلك الضفادع ، والسلاحف ، وجميع ما لا يحل أكله ، حرام بيعه ، إلا ما استثناه أصحابنا من بيع الدهن النجس ، لمن يستصبح به تحت السماء ، بهذا الشرط ، فإنّه يصح بيعه ، بهذا التقييد ، لإجماعهم على ذلك.
ومعونة الظالمين ، وأخذ الأجرة على ذلك ، محرم محظور ، فأما أخذ الأجرة منهم ، على غير معونة الظلم ، فلا بأس بذلك ، مثل رعي غنمهم ، وحفاظ أملاكهم ، وغسل ثيابهم ، وغير ذلك ، وإنما المحرم أخذ أجرة المعونة على الظلم.
ومعالجة الزينة للرجال ، بما حرمه الله تعالى عليهم ، حرام.