responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 137

وإذا أشهد الصبي على حق ثم بلغ وعدل ، وذكر ذلك ، جاز له أن يشهد بذلك ، وقبلت شهادته ، إذا كان من أهلها ، على ما قدّمناه.

باب شهادة النساء

شهادة النساء على ثلاثة أضرب : ضرب لا يجوز قبولها على وجه ، وضرب يجوز قبولها إذا انضم شهادة الرجال إليهن وضرب يجوز قبولها ، وإن لم ينضم شهادة الرجال إليهن.

فالأول رؤية الأهلّة ، والطلاق ، والرضاع ، على ما قدّمناه أولا ، وذكرناه ، فإنّه لا يجوز قبول شهادة النساء في ذلك ، وإن كثرن.

والثاني فكالرجم ، فإنّه إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان ، على رجل بالزنا ، قبلت شهادتهم ، ووجب على المشهود عليه الرجم ، إن كان محصنا.

وإن شهد رجلان وأربع نسوة بذلك ، قبلت أيضا ، إلا أنّه لا يرجم المشهود عليه ، إن كان محصنا بل يحد حدّ الزاني غير المحصن.

فإن شهد رجل وست نساء أو أكثر منهن ، لم يجز قبول شهادتهم ، وجلدوا كلهم حد الفرية.

وإذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا ، وانّ الفعل كان في قبلها ، فادّعت انّها بكر ، أمر النساء بأن ينظرن إليها ، فإن كانت كما قالت ، درئ عنها الحد ، وجلد الأربعة حدّ الفرية ، وإن لم يكن كذلك ، رجمت ، أو حدّت على ما يوجبه حالها ، فأمّا أن يشهد الأربعة رجال ، بأنّ الفعل كان في دبرها ، فدعواها غير نافعة لها ، وإن شهد لها بما ادّعت.

وشيخنا أطلق ذلك في نهايته إطلاقا [١] والأولى تقييده على ما حررناه.

ويجوز شهادتهن منضمات إلى الرجال ، في القتل ، والقصاص ، إذا كان


[١] النهاية : كتاب الشهادات ، باب شهادة النساء.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست