responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 99

الْأَعْلى ) [١].

وفرض الوضوء غسل الوجه ، وحدّه من قصاص شعر رأسه إلى محاذ الذقن ، بالذال المعجمة وفتح القاف طولا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا ، من مستوي الخلقة في الأغلب والأعم ، دون النادر الشاذ.

وغسل اليدين من المرافق إلى أطراف الأصابع ، وعند بعض أصحابنا انّ البدأة في الغسل ، من المرافق واجب ، لا يجوز خلافه ، فمتى خالفه ، وجبت عليه الإعادة ، والصحيح من المذهب انّ خلاف ذلك مكروه شديد الكراهة ، حتى جاء بلفظ الحظر ، لأنّ الحكم إذا كان عندهم شديد الكراهة يجي‌ء بلفظ الحظر ، وكذلك إذا كان الحكم شديد الاستحباب ، جاء بلفظ الوجوب ، كما جاء عنهم عليهم‌السلام انّ غسل يوم الجمعة واجب [٢] ، لمّا كان شديد الاستحباب ، لأنّه لا دليل على الحظر ، بل القرآن يعضد مذهب من قال ذلك على الاستحباب ، وخلافه مكروه ، لأنّه تعالى أمرنا بأن نكون غاسلين ، ومن غسل يده من الأصابع إلى المرافق [٣] ، فقد تناوله اسم غاسل بغير خلاف.

ومسح مقدّم الرأس ببلة يده ، ومسح ظاهر القدمين من الأصابع إلى الكعبين ، وتجب البدأة بالأصابع والانتهاء إلى الكعبين ، لأنّ القرآن [٤] يشهد بذلك بالبلّة أيضا.

وقد ذهب بعض أصحابنا في كتاب له ، إلى جواز مسحهما من الكعبين إلى رءوس الأصابع ، وذلك منه على جهة لفظ الخبر وإيراده ، لا على سبيل الفتوى والعمل ، لأنّ هذا القائل هو شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌الله ، أورد ذلك في نهايته إيرادا لا اعتقادا ، ومذهبه وفتواه ما حققه في جمله وعقوده [٥] ، فإنّه ذهب


[١] الليل : ١٩ ـ ٢٠

[٢] الوسائل : الباب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة

[٣] المائدة : ٦

[٤] المائدة : ٦

[٥] الجمل والعقود : في فصل ما يقارن الوضوء.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست