responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 96

أن يكون الموضع مبنيا على وجه لا يتمكن فيه من الانحراف عن القبلة.

ويستحب له أن لا يستقبل قرصي الشمس والقمر ، ولا يستقبل الريح بالبول خاصّة لئلا يردّه عليه ، ولا يطمح ببوله في الهواء ، ولا يبولنّ في الأرض الصلبة.

والاستنجاء فرض واجب ، ويجوز استعمال الأحجار فيه ، أو ما يقوم مقامها في إزالة العين ، من سائر الأجسام ما لم يكن مطعوما ، أو عظما ، أو روثا ، أو جسما صقيلا ، أو جسما له حرمة ، فإن استعمل هذه الأجسام المنهي عن استعمالها ، فلا يجزيه في استنجائه فإن كان قد توضأ وصلّى ، عامدا فعل ذلك أو ناسيا ، أو لم يفعل الاستنجاء بشي‌ء من الأجسام بالجملة عامدا أو ناسيا ، فالواجب عليه الاستنجاء بما يجب الاستنجاء به ، واعادة الصلاة ، دون الطهارة ، إذا لم يكن أحدث ، أو فعل ما ينقضها ويبطلها.

ويستعمل الأحجار أو ما يقوم مقام الأحجار ، سوى ما ذكرناه فيما لم يتعدّ المخرج وينتشر ، فإن انتشر وتعدّى المخرج ، لم يجزه إلا الماء ، مع وجوده ، والجمع بين الحجارة والماء أفضل ، والاقتصار على الأحجار يجزي.

فأمّا البول ، فلا بد من غسله بالماء ، والاستنجاء باليد اليسرى إلا إذا كان بها عذر.

والمسنون في عدد أحجار الاستنجاء ثلاثة ، وان أنقاه حجر واحد ، لم يقتصر عليه ، بل يجب عليه أن يكمل العدد ، على الصحيح من الأقوال ، وإن كان شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان يذهب إلى الاقتصار على حجر واحد ، إذا نقي به الموضع ، وهو مذهب المخالف ، والأول أظهر ، ودليل الاحتياط يعضده ، ويقتضيه ، لأنّ فيه اليقين ببراءة الذمة ، والإجماع بإزالة العين ، والحكم المتعلق بذلك ، فإن لم ينق الموضع بالأحجار الثلاثة ، فالواجب استعمال ما ينقى به الموضع ، وتكون الأحجار أبكارا غير مستعملة في إزالة النجاسة أو عليه نجاسة.

والاستبراء في الطهارة الصغرى ، عند بعض أصحابنا واجب ، وكيفيته أن يمسح بإصبعه من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاث مرات ، ثمّ يمرّ

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست