responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 73

موته وتنجيس الماء ، سواء كان صغيرا أو كبيرا سمينا أو مهزولا ينزح سبعون دلوا.

قال محمّد بن إدريس : وكأني بمن يسمع هذا الكلام ينفر منه ويستبعده ، ويقول : من قال هذا؟ ومن سطره في كتابه؟ ومن أشار من أهل هذا الفن الذين هم القدوة في هذا اليه؟

وليس يجب إنكار شي‌ء ، ولا إثباته إلا بحجة تعضده ، ودليل يعتمده ، وقد علمنا كلّنا بغير خلاف بين المحقّقين المحصلين من أصحابنا : أنّ اليهودي وكلّ كافر من أجناس الكفّار ، إذا باشر ماء البئر ببعض من أبعاضه نجس الماء ، ووجب نزح جميعها مع الإمكان ، أو التراوح يوما إلى الليل ، على ما مضى شرحنا له ، وعموم أقوالهم وفتاويهم على هذا الأصل.

وأيضا فقد ثبت بغير خلاف بيننا : أنّ الكافر إذا نزل إلى ماء البئر ، وباشره ، وصعد منه حيا ، أنّه يجب نزح مائها أجمع ، فأيّ عقل أو سمع أو نظر أو فقه يقضي أنّه إذا مات بعد نزوله إليها ، ومباشرته لمائها بجسمه وهو حي فقد وجب نزح جميعها ، فإذا مات بعد ذلك ينزح سبعون دلوا وقد طهرت! وهل هذا إلا تغفيل من قائله وقلّة تأمل أتراه عنده بموته انقلب جنسه ، وطهر؟ ولا خلاف أنّ الموت ينجس الطاهر ، ويزيد النجس نجاسة.

فإن قيل : فقد ورد أنّه ينزح إذا مات إنسان في البئر سبعون دلوا لموته [١] ، وهذا عام في المؤمن والكافر ولم يفصّل ، فيجب العمل بالعموم إلى أن يقوم دليل الخصوص. وقد أورد أبو جعفر الطوسي رحمه‌الله في كتاب النهاية ذلك [٢] ، وقال : إذا مات إنسان في البئر ينزح منها سبعون دلوا وقد طهرت ولم يفصّل ، وكذلك ذكر الشيخ المفيد رحمه‌الله في مقنعته [٣] ، وابن بابويه في رسالته [٤].

قلنا : الجواب عن هذا الإيراد من وجوه :


[١] الوسائل : الباب ٢١ من أبواب الماء المطلق ، ح ٢

[٢] النهاية : باب المياه وأحكامها.

[٣] المقنعة : باب تطهير المياه من النجاسات ص ٦٦

[٤] رسالة ابن بابويه.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست