responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 71

وإن كانت النجاسة المغيّرة مما يوجب نزح مقدار محدود ، فيجب نزح المقدار ، فإن زال التغير فقد طهرت ، وإن لم يزل ، فيجب أن ينزح إلى أن يزول التغيّر ، لقولهم عليهم‌السلام : ينزح منها حتى تطيّب [١] ، وقولهم : حتى يذهب الريح وقد طهرت [٢] ولأنّ الحكم إذا تعلّق بسبب ، زال بزوال ذلك السبب ، وهذا مذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان رحمه‌الله في مقنعته [٣] ، وفي رسالته إلى ولده [٤].

وإن كانت النجاسة المغيّرة لأحد الأوصاف غير منصوص عليها بمقدار ، فالواجب نزح الجميع بغير خلاف ، لأنّه داخل في قسم ما لم يرد به نص ، فإذا تعذّر نزح الجميع لغزارة الماء وكثرته ، فالواجب أن يتراوح عليها أربعة رجال ، من أوّل النهار إلى آخره ، على ما مضى شرحنا له ، فإن زال التغيّر في بعض اليوم المذكور ، فالواجب تمام ذلك اليوم ، وإن لم يزل التغيّر بنزح اليوم ، فالواجب بعد تمام اليوم النزح منها إلى أن يزول التغيّر ، وإن كان ذلك في بعض يوم ، بعد استيفاء اليوم الأوّل.

فمن ألحق من أصحابنا قسما تاسعا قال : وكل نجاسة غيّرت أحد أوصاف الماء ، إن أراد بقوله : كلّ نجاسة غيّرت أحد أوصاف الماء ولم يزل التغيّر قبل نزح الجميع ، وكان نزح الجميع غير متعذّر ، والنجاسة المغيّرة لأحد أوصاف الماء منصوص عليها ، فإنّه مصيب في إلحاقه هذا القسم ، وإن أراد بالنجاسة المغيّرة : أي نجاسة كانت ، سواء كانت منصوصا عليها أو غير منصوص عليها ، فإنّه غير مصيب في تقسيمه ، لأنّ النجاسة المغيرة ، إذا كانت غير منصوص عليها ، فهي


[١] الوسائل : الباب ٣ من أبواب الماء المطلق ، ح ٣ ، والباب ١٧ من تلك الأبواب ح ١١.

[٢] الوسائل : الباب ١٧ من أبواب الماء المطلق ، ح ٤ و ٧.

[٣] المقنعة : كتاب الطهارة ، باب تطهير المياه من النجاسات ص ٦٦ ، ط مؤسّسة النشر الإسلامي

[٤] رسالة المفيد إلى ولده. ( لم نجده ).

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست