نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 649
به [١] وقال بعض أصحابنا : لا يلزم الورثة أن يخرجوا إلا إجارة من بعض المواقيت ، والأول هو المذهب ، وإليه ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته [٢] وإن كان يقول في مبسوطة بخلافه [٣].
وإن كان ما أوصى به نافلة ، أخرجت من الثلث ، فإن لم يبلغ الثلث ما يحج عنه من موضعه ، حجّ عنه من بعض الطريق ، وهذا هو الأظهر ، وبه نطقت الأخبار عن الأئمة الأطهار [٤] وهو قول شيخنا أبي جعفر أيضا في نهايته [٥].
ومن نذر أن يحج لله تعالى ، ثمّ مات قبل أن يحج ، ولم يكن أيضا قد حجّ حجة الإسلام ، أخرجت عنه حجّة الإسلام من صلب المال وكذلك الحجة المنذورة أيضا تخرج من صلب المال ، لأنّه واجب في ذمته ، ودين في رقبته ، ولا خلاف أنّ الواجبات ، والديون تخرج من صلب ماله.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ويخرج ما نذر فيه من ثلثه [٦] وهذا من طريق خبر الآحاد ، أورده رحمهالله دون أن يكون اعتقاده ومذهبه ، فإن لم يكن المال إلا بقدر ما يحج عنه حجّة الإسلام حجّ به عنه.
ومن وجب عليه حجة الإسلام ، ولم تكن استقرّت عليه ، فخرج لأدائها ، فمات في الطريق ، فلا شيء عليه ، ولا على وليّه ، ولا يخرج شيء من تركته في الحج ، سواء مات قبل الإحرام ودخول الحرم ، أو بعده ، لأنّه ما فرّط في ذلك ، ولا استقرت الحجّة في ذمّته.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته : ومن وجبت عليه حجة الإسلام ، فخرج لأدائها فمات في الطريق ، فإن كان قد دخل الحرم فقد أجزأ
[١] الوسائل : الباب ٢ و ٣ من أبواب النيابة للحج. [٢] النهاية : كتاب الحج ، باب آخر من فقه الحج. [٣] المبسوط : كتاب الحج ، فصل في حقيقة الحج والعمرة وشرائط وجوبها. [٤] الوسائل : الباب ٢ و ٣ من أبواب النيابة للحج. [٥] النهاية : كتاب الوصية ، باب الوصية المبهمة. [٦] النهاية : كتاب الحج ، باب آخر من فقه الحج.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 649