responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 625

وكذلك يجوز لها تظليل المحمل وليس عليها حلق ، ولا دخول البيت مؤكدا ، فإن أرادت دخول البيت ، فلتدخله إذا لم يكن زحام.

وقد روي أنّ المستحاضة ، لا يجوز لها دخول البيت على حال [١] وذلك على تغليظ الكراهة ، لا على جهة الحظر ، لأنّا قد بيّنا أنّها بحكم الطاهرات.

وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌الله في الجزء الأول من مسائل خلافه [٢] في كتاب الحج ، فقال : مسألة ، يجوز للمرأة أن تخرج في حجّة الإسلام ، وإن كانت معتدة ، أيّ عدة كانت ، ومنع الفقهاء كلّهم من ذلك ، ثمّ استدل ، فقال : دليلنا إجماع الفرقة ، وعموم الآية ، لم يذكر فيها ، إلا أن تكون في العدة ، فمن منع في هذه الحال ، فعليه الدلالة ، ثمّ ذهب في الجزء الثالث ، في مسائل خلافه ، في كتاب العدد ، فقال : مسألة ، إذا أحرمت المرأة بالحج ، ثم طلّقها زوجها ، ووجب عليها العدة ، فإن كان الوقت ضيّقا بحيث تخاف فوت الحج إن أقامت ، فإنّها تخرج ، وتقضي حجّها ، ثم تعود ، فتقضي باقي العدة ، إن بقي عليها شي‌ء ، وإن كان الوقت واسعا ، أو كانت محرمة بعمرة ، فإنّها تقيم ، وتقضي عدتها ، ثم تحج ، وتعتمر [٣] ثمّ قال : دليلنا قوله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) [٤] ولم يفصّل.

قال محمّد بن إدريس : الصحيح ما قاله وذهب إليه في المسألة الأولى التي ذكرها في كتاب الحج ، لأنّ في حجّة الإسلام تخرج بغير إذن الزوج ، بغير خلاف بيننا ، والآية أيضا دليل على ذلك ، وإجماعنا ، وقوله عليه‌السلام : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، فإذا خرجن فليخرجن تفلات » بالتاء المنقطة من فوقها نقطتين المفتوحة ، والفاء المكسورة ، أي غير متطيّبات.


[١] الوسائل الباب ٩١ من أبواب الطواف.

[٢] الخلاف : كتاب الحج ، مسألة ٣٢٩.

[٣] الخلاف : كتاب العدة ، مسألة ٢٥

[٤] البقرة : ١٩٦.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست