نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 623
دخلتها ، خرجت إلى خارج الحرم ، وأحرمت من هناك ، فإن لم يمكنها ، أحرمت من موضعها.
وإذا دخلت المرأة مكة ، متمتعة ، طافت بالبيت ، وسعت بين الصفا والمروة ، وقصّرت ، وقد أحلّت من كل شيء أحرمت منه ، مثل الرجال سواء.
فإن حاضت قبل الطواف ، انتظرت ما بينها ، وبين الوقت الذي تخرج إلى عرفات ، وقد بيّنا فيما مضى ، فإن طهرت ، طافت وسعت ، وإن لم تطهر ، فقد مضت متعتها ، وتكون حجة مفردة ، تقضي المناسك كلّها ، ثمّ تأتي بالعمرة بعد ذلك مبتولة ، ويكون حكمها حكم من حج مفردا ، ولا هدي عليها.
وإن طافت بالبيت ثلاثة أشواط ، ثمّ حاضت ، كان حكمها حكم من لم يطف ، وقد قدّمناه.
وإذا حاضت ، وقد طافت أربعة أشواط ، قطعت الطواف ، وسعت ، وقصّرت ، ثم أحرمت بالحجّ وقد تمّت متعتها ، فإذا فرغت من المناسك ، وطهرت ، تمّمت الطواف ، بانية على ما طافت ، غير مستأنفة له ، هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر ، وذهب إليه في كتبه.
والذي تقتضيه الأدلة ، أنّها إذا جاءها الحيض ، قبل جميع الطواف ، فلا متعة لها ، وانّما ورد بما قاله شيخنا أبو جعفر خبران مرسلان ، فعمل عليهما ، وقد بيّنا ، أنّه لا يعمل بأخبار الآحاد ، وإن كانت مسندة ، فكيف بالمراسيل.
وإن طافت الطواف كله ، ولم تصلّ عند المقام ، ثمّ حاضت ، خرجت من المسجد ، وسعت ، وقصّرت ، وأحرمت بالحج ، وقضت المناسك ، كلّها ، ثمّ تقضي الركعتين إذا طهرت.
وإذا طافت بالبيت ، وسعت بين الصفا والمروة ، وقصّرت ، ثم أحرمت بالحج ، وخافت أن يجيئها الحيض ، فيما بعد فلا تتمكن من طواف الزيارة ، وطواف النساء ، جاز لها أن تقدّم الطوافين معا ، والسعي ، ثمّ تخرج فتقضي باقي
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 623