responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 584

له أن يحرم من غيرها ، فإن أحرم من غيرها ، وجب الرجوع إليها ، والإحرام منها ، ويحرم بالحجّ مفردا ، ويدعو بالدعاء ، كما كان يدعو عند الإحرام الأوّل ، إلا أنّه يذكر الحج مفردا ، لأنّ عمرته قد مضت ، فإن كان ماشيا ، جهر بالتلبية ، من موضعه الذي عقد الإحرام فيه ، وإن كان راكبا ، لبّى إذا نهض به بعيره ، فإذا انتهى إلى الردم ، وأشرف على الأبطح ، رفع صوته بالتلبية ، ثم ليخرج إلى منى ، ويكون على تلبيته إلى زوال الشمس ، من يوم عرفة ، فإذا زالت ، قطع التلبية.

ومن سها في حال الإحرام بالحج ، فأحرم بالعمرة ، عمل على أنّه أحرم بالحج ، وليس عليه شي‌ء.

وإذا أحرم بالحج ، لا ينبغي له أن يطوف بالبيت ، إلى أن يرجع من منى ، فإن سها ، فطاف بالبيت ، لم ينتقض إحرامه ، سواء جدّد التلبية ، أو لم يجدّدها ، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : غير أنّه يعقده بتجديد التلبية [١].

قال محمّد بن إدريس : إحرامه منعقد ، لم ينتقض ، فلا حاجة به إلى انعقاد المنعقد.

ومن نسي الإحرام بالحج ، إلى أن يحصل بعرفات ، جدّد الإحرام بها ، وليس عليه شي‌ء ، فإن لم يذكر حتى يرجع إلى بلده ، فإن كان قد قضى مناسكه ، كلها ، لم يكن عليه شي‌ء ، على ما ذكره شيخنا أبو جعفر رحمه‌الله ، في نهايته [٢] وقال في مبسوطة : أمّا النية فهي ركن في الأنواع الثلاثة ، من تركها فلا حج له ، عامدا كان ، أو ناسيا ، إذا كان من أهل النية ثم قال بعد ذلك : وعلى هذا إذا فقد النية ، لكونه سكران [٣] هذا آخر كلامه رحمه‌الله.

قال محمّد بن إدريس رحمه‌الله : الذي يقتضيه أصول المذهب ، ما ذهب إليه


[١] النهاية : كتاب الحج ، باب الإحرام بالحج.

[٢] النهاية : كتاب الحج ، باب الإحرام بالحج.

[٣] المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر تفصيل فرائض الحج.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست