نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 541
القول يقوى في نفسي ، وبه افتي ، وإليه ذهب السيّد المرتضى ، في الناصريات وقال : الذي يذهب إليه أصحابنا ، أنّ العمرة جائزة في سائر أيام السنة. وقال : وقد روي أنّه لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام [١] وروي أنّها لا تجوز إلا في كل شهر مرة [٢]. ثم قال : دليلنا على جواز فعلها على ما ذكرناه ، قوله صلىاللهعليهوآله : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما [٣] ولم يفصّل عليهالسلام[٤].
قال محمّد بن إدريس رحمهالله : وما روي في مقدار ما يكون بين العمرتين ، فأخبار آحاد ، لا توجب علما ولا عملا ، ولا يجوز إدخال العمرة على الحج ، ولا إدخال الحج على العمرة ، ومعنى ذلك أنّه إذا أحرم بالحج ، لا يجوز أن يحرم بالعمرة ، قبل أن يفرغ من مناسك الحج ، وكذلك إذا أحرم بالعمرة ، لا يجوز أن يحرم بالحج ، حتى يفرغ من مناسكها ، فان فاته وقت التحلّل ، مضى على إحرامه ، وجعلها حجّة منفردة ، ولا يدخل أفعال العمرة في أفعال الحج.
والمتمتع إذا أحرم بالحج من خارج مكة ، وجب عليه الرجوع إليها مع الإمكان ، فإن تعذر ذلك لم يلزمه شيء وتمّ حجه ولا دم عليه ، لأجل ذلك.
والقارن والمفرد ، إذا أراد أن يأتيا بالعمرة بعد الحج ، وجب عليهما أن يخرجا إلى خارج الحرم ، ويحرما منه ، فإن أحرما من جوف مكة لم يجزهما.
والمستحب لهما ، أن يأتيا بالإحرام ، من الجعرانة ( بفتح الجيم ، وكسر العين ، وفتح الراء ، وتشديدها ، هكذا سماعنا من بعض مشايخنا ، والصحيح ما قاله نفطويه ، في تاريخه ، قال : كان الشافعي يقول : الحديبية بالتخفيف ، ويقول أيضا : الجعرانة بكسر الجيم ، وسكون العين ، وهو أعلم بهذين الموضعين. قال محمّد بن إدريس رحمهالله : وجدتها كذلك ، بخط أثق [٥] به ، قال ابن دريد في
[١] الوسائل : كتاب الحج ، الباب ٦ من أبواب العمرة. [٢] الوسائل : كتاب الحج ، الباب ٦ من أبواب العمرة. [٣] كنز العمال : ج ٥ ، كتاب الحج والعمرة ، ص ١١٤. [٤] الناصريات : كتاب الحج ، مسألة ١٣٩. [٥] في ج : وط : من أثق.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 541