نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 507
وهما على ضربين : مفروض ، ومسنون ، فالمفروض منهما على ضربين : مطلق من غير سبب ، وواجب عند سبب. فالمطلق من غير سبب ، هو حجة الإسلام ، وعمرة الإسلام.
وشرائط وجوبهما ثمانية : البلوغ ، وكمال العقل ، والحرية ، والصحة ، ووجود الزاد والراحلة ، والرجوع إلى كفاية ، إمّا من المال ، أو الصناعة ، أو الحرفة ، وتخلية السرب من الموانع ، وإمكان المسير.
قولهم : إمكان المسير ، هو غير تخلية السرب ، لأنّ السرب الطريق ، بفتح السين ، وإمكان المسير ، يراد به ، أنّه وجد القدرة من المال في زمان لا يمكنه الوصول إلى مكّة ، لضيق الوقت ، مثال ذلك ، أنّ رجلا من بغداد ، وهو فقير ، استغنى ، ووجد شرائط الحج ، في أوّل ذي الحجّة ، أو كان قد بقي ليوم عرفة ، ثلاثة أيام ، أو أقل من ذلك ، والطريق مخلّى ، أمين ، فلا يجب عليه في هذه السنة الحج ، لأنّه لا يمكنه المسير بحيث يدرك الحج ، وأوقاته ، وأمكنته في هذه المدّة ، فإن وجد المال والشرائط ، ومعه من الزمان ما يمكنه الوصول ، وإدراك هذه المواضع في أوقاتها ، فقد أمكنه المسير ، فهذا معنى إمكان المسير.
ومتى اختل شيء من هذه الشرائط الثمان ، سقط الوجوب ، ولم يسقط الاستحباب ، هذا على قول بعض أصحابنا ، فإنّهم مختلفون في ذلك ، فبعض يذهب إلى أنّه لا يجب إلا مع هذه الشرائط الثمانية [١] وبعض منهم ، يقول : يجب الحج على كلّ حرّ ، مسلم ، بالغ ، عاقل ، متمكن من الثبوت على الراحلة ، إذا زالت المخاوف والقواطع ، ووجد من الزاد والراحلة ما ينهضه في طريقه ، وما يخلفه لعياله من النفقة.
وعبارة أخرى لمن لا يراعي الثماني شرائط ، بل يسقط الرجوع إلى كفاية ، ويراعي سبع شرائط فحسب ، قال : الحج يجب على كل حرّ ، بالغ ، كامل ، العقل ، صحيح الجسم ، يتمكن من الاستمساك على الراحلة ، مخلّى السرب من الموانع ، يمكنه المسير ، واجد للزاد والراحلة ، ولما يتركه من نفقة من تجب عليه