responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 483

وما نقتضيه أصول مذهبهم ، وإلا فالقارئ ، فيه ، يخبط خبط عشواء.

قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌الله : إذا تحجّر أرضا ، وباعها ، لم يصح بيعها ، وفي الناس من قال يصحّ ، وهو شاذّ ، قال شيخنا : فأمّا عندنا فلا يصحّ بيعه ، لأنّه لا يملك رقبة الأرض بالإحياء ، وانّما يملك التصرف ، بشرط أن يؤدّي إلى الإمام ما يلزمه عليها ، وعند المخالف لا يجوز ، لأنّه لا يملك بالتحجّر قبل الإحياء ، فكيف يبيع ما لا يملك [١].

قال محمّد بن إدريس رحمه‌الله : وهذا يدلك ، أرشدك الله أنّ التحجّر عند المخالف ، غير الإحياء ، وأنّ الإحياء غير التحجّر ، وشيخنا جعل التحجّر مثل الإحياء الذي قسمه المخالف التقسيمات الأوّل [٢] ، ولا فرق عندنا بين التحجّر الذي هو الآثار ، وسواء كانت للدار ، أو الزراعة أو الحظيرة ، أو [٣] الإحياء الذي يذهب إليه المخالف ويقسّمه إلى ثلاثة أقسام للدار ، والحظيرة ، والزراعة.

وأمّا المعادن فعلى ضربين : ظاهرة ، وباطنة فالباطنة لها موضع نذكره إن شاء الله تعالى. وأمّا الظاهرة ، فهي الماء ، والقير ، والنفط ، والموميا ، والكبريت ، والملح ، وما أشبه ذلك ، فهذا لا يملك بالإحياء ولا يصير أحد أولى به بالتحجّر من غيره ، وليس للسلطان أن يقطعه ، بل الناس كلّهم فيه سواء ، يأخذون منه قدر حاجتهم ، بل يجب عندنا فيه الخمس ، ولا خلاف في أنّ ذلك لا يملك بالإحياء.

وأمّا المعادن الباطنة مثل الذهب ، والفضة ، والنحاس ، والرصاص ، وحجارة البرام ، وغيرها ممّا يكون في بطون الأرض ، والجبال ، ولا يظهر إلا بالعمل فيها ، والمئونة عليها ، فهل تملك بالإحياء ، أم لا؟ قيل فيه [٤] قولان : أحدهما أنه [٥] تملك ، وهو الصحيح ، وذلك مذهبنا. والثاني : قال المخالف ، لا تملك ، لأنّه لا خلاف في أنّه لا يجوز بيعه ، فلو ملك لجاز بيعه ، وعندنا يجوز بيعه بغير


[١] المبسوط : ج ٣ ، كتاب إحياء الأموات ، ص ٢٧٣

[٢] في ط وج : الأولة.

[٣] في ط وج : وبين

[٤] ط : فيها

[٥] في ط وج : أنّها.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست