responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 46

وبعد هذا الإسهاب ، أطال الله بقاء من يقف على كتابي هذا ، فيوسعني إنصافا أو يتركني ، والميل على مع هواه كفافا ، فإنّه كتاب لم أزل على فارط الحال ، وتقادم الوقت ، ملاحظا له ، عاكفا الفكر عليه ، منجذب الرأي والروية إليه ، وادّا أن أجد مهلا ( أضله ) به ، أو خللا أرتقه بعمله ، والوقت يزداد بنواديه ضيقا ، ولا ينهج لي إلى الابتداء طريقا.

هذا مع إعظامي له واعتصامي بالأسباب المشاطة إليه ، فاعتقادي فيه أنّه من أجود ما صنّف في فنّه ، وأسبقه لأبناء سنّه ، وأذهبه في طريق البحث والدليل والنظر ، لا الرواية الضعيفة والخبر ، فإني تحرّيت فيه التحقيق ، وتنكبت ذلك كلّ طريق ، فإنّ الحقّ لا يعدو أربع طرق : إمّا كتاب الله سبحانه ، أو سنّة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله المتواترة المتّفق عليها ، أو الإجماع ، أو دليل العقل ، فإذا فقدت الثلاثة ، فالمعتمد في المسائل الشرعية عند المحققين الباحثين عن مأخذ الشريعة التمسك بدليل العقل فيها ، فإنّها مبقاة عليه وموكولة إليه ، فمن هذا الطريق يوصل إلى العلم بجميع الأحكام الشرعية في جميع مسائل أهل الفقه ، فيجب الاعتماد عليها ، والتمسك بها ، فمن تنكب عنها عسف ، وخبط خبط عشواء ، وفارق قوله من المذهب ، والله تعالى يمدّكم وإيّانا بالتوفيق والتسديد ، ويحسن معونتنا على طلب الحقّ وإثارته ، ورفض الباطل وإبادته ، فقد قال السيد المرتضى رضي‌الله‌عنه وذكر في جواب المسائل الموصليات الثانية الفقهية ، وقدّم مقدّمة وأشار وأومأ إليها أن تكون هي الأدلّة على جميع جوابات مسائلهم ، اكتفي بها عن الدلالة في تضاعيف الجوابات ، فقال : اعلم انّه لا بدّ في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم بها لأنّا متى لم نعلم الحكم ونقطع بالعلم على أنّه مصلحة ، جوّزنا كونه مفسدة ، فيقبح الإقدام منّا عليه ، لأنّ الإقدام على ما لا نأمن كونه فسادا وقبيحا كالإقدام على ما نقطع على كونه فسادا ، ولهذه الجملة أبطلنا أن يكون القياس في الشريعة الذي يذهب مخالفونا

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست