نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 446
طول الحول بكماله ، ولا يعتبر الأغلب في ذلك.
ولا زكاة في شيء من العوامل ، ولا المعلوف [١] ، فإن كانت المواشي معلوفة أو للعمل في بعض الحول ، وسائمة في بعضه ، حكم بالأغلب ، فإن تساويا فالأحوط إخراج الزكاة ، هذا قول شيخنا أبي جعفر في مبسوطة [٢] ومسائل خلافه [٣] ، ثمّ قال في أثناء ذلك في مبسوطة : وإن قلنا لا تجب فيها الزكاة ، كان قويا ، لأنّه لا دليل على وجوب ذلك في الشرع والأصل براءة الذمة.
قال محمّد بن إدريس رحمهالله : نعم ما قال شيخنا أخيرا ، فإن ما قوّاه هو الصحيح الذي لا يجوز خلافه ، وما قاله في صدر المسألة ، أضعف وأوهن من بيت العنكبوت.
وحكم الجواميس ، حكم البقر ، على ما قدّمناه ، وكذلك حكم المعز ، حكم الضأن ، وقد قدّمنا أيضا ذلك.
وأمّا الخيل ، ففيها الزكاة مستحبة ، بشرط أن تكون إناثا سائمة ، لا يلزم مالكها عنها مئونة ، فإن لزمته عنها مئونة ، فليس فيها شيء مستحب.
وما تجب فيه الزكاة على ضربين ، منه ما يعتبر مع ملك النصاب ، حول الحول عليه ، وهو الدنانير ، والدراهم ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، وما عدا ذلك لا اعتبار للحول فيه ، بل بلوغ حد النصاب فيه.
ويجوز إخراج القيمة عندنا في الزكاة ، دون العين المخصوصة ، فأمّا الكفارات فلا يجوز إخراج القيم فيها.
باب المقادير التي تجب فيها الزكاة وكمية ما تجب
أمّا الذهب ، فليس في شيء منه زكاة ، ما لم يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغ
[١] في ط وج : المعلوفات [٢] المبسوط : كتاب الزكاة ، فصل في زكاة البقر ، باختلاف يسير. [٣] الخلاف : كتاب الزكاة ، ذيل مسألة ١٤ ، والعبارة هكذا : ولا على العوامل شيء ، إنما الصدقة على السائمة الراعية.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 446