responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 430

كتاب حسن كبير ، هو عندي ، قد ذكره شيخنا أبو جعفر في الفهرست ، وأثنى عليه. وقد ذهب إليه أيضا ، أبو علي محمد بن أحمد بن الجنيد ، الكاتب ، الإسكافي ، وهذا الرجل ، جليل القدر ، كبير المنزلة ، صنّف وأكثر ، ذكره في كتابه ، مختصر الأحمدي للفقه المحمدي ، وانما قيل له الإسكافي ، منسوب إلى إسكاف ، وهي مدينة النهروانات ، وبنو الجنيد ، متقدّموها قديما ، من أيام كسرى ، وحين ملك المسلمون العراق ، في أيام عمر بن الخطاب ، فأقرهم عمر على تقدّم المواضع ، والجنيد هو الذي عمل الشاذروان على النهروانات في أيام كسرى ، وبقيته إلى اليوم ، مشاهدة موجودة ، والمدينة يقال لها إسكاف بني الجنيد ، قد ذكره المرتضى رحمه‌الله ، في جمل العلم والعمل [١] الذي اختار فيه ، وحقق ، وعقد ، وجمل أصول الديانات ، وأصول الشرعيات.

والدليل على صحّة ذلك من وجوه كثيرة : أحدها ظاهر كتاب الله تعالى ، وهو قوله سبحانه ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ ) [٢] فكان ظاهر الخطاب في الزكاة ، متوجها إلى من توجّه إليه في الصلاة ، لاقترانهما في الظاهر ، واجتماعهما في معنى التوجّه بالاتفاق ، فلمّا بطل توجه الخطاب في الصلاة ، إلى المجانين والأطفال ، بطل توجهه إليهم في الزكاة ، كما بيّناه ، وقوله تعالى في الأمر لرسوله عليه‌السلام بأخذ الزكاة ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها ) [٣] والطفل لا ذنب له ، فتكون الصدقة تطهيرا له منه ، والمجنون لا جرم له ، فتكون التزكية كفارة له عنه ، وهذا بين بحمد الله ، لمن تدبره ، وترك تقليد ما يجده في بعض الكتب.

وأيضا فالخطاب في جميع العبادات ، ما توجّه ، إلا إلى البالغين ، المكلّفين ، بغير خلاف ، فمن أدخل من لا يعقل ، في الخطاب ، يحتاج إلى دليل ، فإن فزع إلى الإجماع ، فلا خلاف بين أصحابنا ، أنّ في المسألة خلافا بين أصحابنا ،


[١] جمل العلم والعمل : المطبوع مع رسائل المرتضى ج ٣ ص ٧٤ فصل في شروط وجوب الزكاة.

[٢] البقرة : ١١٠

[٣] التوبة : ١٠٣.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست