responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 429

رحى خفيفة ، خرجت على النصف ، فإذا اجتمع عنده حنطة ، وعلس ، ضمّ بعضه إلى بعض ، لأنّها كلّها حنطة ) والشعير ، والسلت ( بضمّ السين غير المعجمة ، واللام المسكنة ، والتاء المنقطة ، بنقطتين من فوقها ، وهو شعير ، فيه ما في الشعير ، فإذا اجتمع عنده شعير وسلت ، ضمّ بعضه إلى بعض ، لأنه كلّه شعير ، لونه لون الشعير ، وطعمه طعمه ، إلا أنّ حبّه أصغر من حب الشعير ) ، والتمر والزبيب.

وشروط وجوب الزكاة في هذه الأجناس التسعة ، أن يكون مالكها حرا ، بالغا ، كامل العقل موسرا ، وحدّ اليسار : ملك النصاب ، وأن يكون في يد مالكه ، وهو غير ممنوع من التصرف فيه. ولا زكاة في المال الغائب عن صاحبه ، الذي لا يتمكن من الوصول إليه ، ولا زكاة في الدين ، إلا أن يكون تأخّر قبضه ، من جهة مالكه ، وأن يكون بحيث متى رامه قبضه.

وقال بعض أصحابنا ، وهو شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌الله : وشروط وجوب الزكاة من هذه الأجناس ، ستة ، اثنان يرجعان إلى المكلف ، وأربعة ترجع إلى المال ، فما يرجع إلى المكلّف : الحرية ، وكمال العقل ، وما يرجع إلى المال : الملك والنصاب ، والسوم ، وحئول الحول. وينبغي أن يلحق شرطا سابعا ، فيما يرجع إلى المكلّف ، وهو إمكان التصرف طول الحول ، فيصير ثلاثة ترجع إلى المكلّف ، فالحرية شرط في الأجناس كلّها ، لأنّ المملوك لا يجب عليه الزكاة ، لأنّه لا يملك شيئا ، وكمال العقل شرط في الدنانير ، والدراهم فقط ، فامّا ما عداهما ، فإنّه يجب فيه الزكاة ، وإن كان مالكها ليس بعاقل ، من الأطفال ، والمجانين ، والصحيح من المذهب ، الذي تشهد بصحته ، أصول الفقه والشريعة ، أنّ كمال العقل ، شرط في الأجناس التسعة ، على ما قدّمناه أولا ، واخترناه ، وهو مذهب السيد المرتضى رحمه‌الله ، والشيخ الفقيه سلار ، والحسن بن أبي عقيل العماني ، في كتابه ، كتاب المتمسك بحبل آل الرسول ، وهذا الرجل وجه من وجوه أصحابنا ، ثقة ، فقيه ، متكلّم ، كثيرا كان يثني عليه شيخنا المفيد ، وكتابه

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست