نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 405
قال محمد بن إدريس رضياللهعنه : وهذا على ما تراه غير واضح ، ووسط النهار الذي عناه ، لا يخلو إمّا أن يكون قبل الزوال ، أو بعده ، فإن كان قبله ، ولم يكن قد تناول ما يفسد الصيام ، فيصح ما قاله ، وإن كان بعد الزوال ، فلا يصح ما قاله ، ووسط النهار أيضا ، لا يتقدّر ، ولا يتصور هاهنا ، لأن وسط الشيء لا بدّ من أن يكون بعض نصفه الأول ، وبعض نصفه الثاني ، لأ النهار [١] ليس وسط النهار هاهنا ، شيئا خارجا عن النصفين ، فيقال به ، فإن كان برؤه في النصف الأول ، فهو قبل الزوال ، وإن كان برؤه في النصف الثاني ، فهو بعد الزوال ، وذهب في مبسوطة إلى ما قلناه واخترناه ، بأن قال : وحكم المريض إذا برئ ، حكم المسافر إذا قدم أهله [٢]. وقال في موضع آخر في مبسوطة : والمريض إذا برئ في وسط النهار ، أو قدر على الصوم ، وكان قد تناول ما يفسد الصيام ، أمسك بقية النهار تأديبا ، وعليه القضاء ، وإن لم يكن فعل ما يفطر ، أمسك بقية النهار ، وقد تمّ صومه ، إذا كان قبل الزوال ، فإن كان بعده وجب عليه القضاء [٣].
باب قضاء شهر رمضان ومن أفطر فيه على العمد والنسيان
من فاته شيء من شهر رمضان ، بمرض ، أو سفر ، أو شيء من الأسباب التي توجب الإفطار ، فليقضه أيّ زمان أمكنه ، إلا زمان السفر ولا يجوز له أن يبتدئ بصيام تطوع ، وعليه شيء من صيام شهر رمضان ، ولا غيره من الصيام الواجب ، حتى يأتي به.
وإذا أراد قضاء ما فاته من رمضان ، فقد اختلف قول أصحابنا في ذلك ، فبعض يذهب إلى أنّ الأفضل الإتيان به متتابعا ، وبعض منهم يقول : الأفضل
[١] في ج : لانه. [٢] المبسوط : كتاب الصوم ، فصل في حكم المريض والمسافر والمغمى عليه والمجنون وغيرهم من أصحاب الأعذار [٣] المبسوط : كتاب الصوم.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 405