responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 378

قضاء ولا كفارة ، لأنّ ذلك فرضه ، لأنّ الدليل قد فقده ، فصار تكليفه في عبادته غلبة ظنه ، فإن أفطر لا عن امارة ، ولا ظن ، فيجب عليه القضاء والكفارة.

ومن تمضمض للتبرد ، فوصل الماء إلى جوفه ، فعليه القضاء ، دون الكفارة للإجماع على ذلك.

والحقنة بالمائعات ، فقد اختلف في ذلك ، من أصحابنا من يوجب القضاء فحسب ، ومنهم من لا يوجبه ، وهو الذي أراه ، وافتي به ، لأنّ الأصل براءة الذمة ، والإجماع فغير حاصل عليه ، وكذلك تعمد القي‌ء ، والسعوط ، وتقطير الدهن في الاذن ، ومن طعن بطنه ، فوصل السنان إلى جوفه.

والكفارة اللازمة ، عتق رقبة مؤمنة ، وبعض أصحابنا لا يعتبر الإيمان في الرقبة ، إلا في قتل الخطأ ، فحسب ، والصحيح من المذهب ، اعتبار الإيمان ، في الرقاب في جميع الكفارات.

فإن قيل : فما قيد بالإيمان ، إلّا في كفّارة قتل الخطأ ، قلنا : فقد قال الله سبحانه : ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) [١] والعتق من جملة الإنفاق ، والكافر خبيث بغير خلاف ، فقد نهانا عن إنفاقه الذي هو إعتاقه ، والنهي يدل على فساد المنهي عنه شرعا ، بغير خلاف بيننا ، وهذا مذهب السيد المرتضى رضي‌الله‌عنه وغيره من أصحابنا.

وشيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌الله لا يعتبر الإيمان ، إلا في كفارة قتل الخطأ ، وما قدّمناه ، واخترناه أظهر ، وأبرأ للذمم ، وفيه الاحتياط ، لأنّه إذا أعتق مؤمنة ، فبالإجماع قد برئت ذمته مما تعلّق عليها ، ولا إجماع إذا خالف ذلك.

أو إطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد ، على الصحيح من المذهب ، لأنّ الأصل براءة الذمة مما زاد على المدّ ، وذهب بعض أصحابنا إلى المدين.

ولا يجزي إخراج القيم ، في الكفارات ، ويجوّز إخراج القيم ، في الزكوات عندنا.


[١] البقرة : ٢٦٧.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست