نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 367
يلزمه حينئذ القضاء ، لان ذلك لمصلحته ومنفعته ، وسواء أفاق في بعض النهار ، أو لم يفق ، فانّ الحال لا يختلف فيه [١] وما ذكره رحمهالله كلام المخالفين ، فلا يظن ظان أنّه قوله واعتقاده ، لأنّ هذا ينافي أصول المذهب ، لأنّ الخطاب بالعبادات ، لا يتوجه إلا إلى كاملي العقول ، وأيضا القضاء فرض ثان ، يحتاج إلى دليل شرعيّ ، في إثباته ، فإنّ القضاء ، غير تابع للمقضي ، لأنّه يحتاج إلى دليل شرعي.
وأمّا البلوغ ، فهو شرط في وجوب العبادات الشرعية ، وحدّه في الرجل ، إمّا بالاحتلام ، أو بلوغ خمس عشرة سنة ، أو الإنبات ، وهو خشونة العانة ، والمرأة ، تعرف بلوغها ، من خمس طرائق : إمّا الاحتلام ، أو الإنبات ، أو بلوغ تسع سنين ، وذكر شيخنا أبو جعفر رحمهالله في مبسوطة في كتاب الصوم : عشر سنين [٢] وفي نهايته : تسع سنين [٣] وهو الصحيح ، الظاهر في المذهب ، لأنّه لا خلاف بينهم ، أنّ حدّ بلوغ المرأة تسع سنين ، فإذا بلغتها ، وكانت رشيدة ، سلّم الوصي إليها مالها ، وهو بلوغها الوقت الذي يصح أن تعقد على نفسها عقدة النكاح ، ويحل للبعل الدخول بها ، بغير خلاف بين الشيعة الاثني عشرية والحيض ، والحمل ، وهكذا يذكر في الكتب ، والمحصّل من هذا ، بلوغ التسع سنين ، لأنّها لا تحيض قبل ذلك ، ولا تحمل قبل ذلك ، فعاد الأمر إلى بلوغ التسع سنين ، وانّما أوردنا ما أورده غيرنا من المصنّفين ، فأما قبل ذلك ، فإنّما يستحب أخذه به ، على وجه التمرين له ، والتعليم.
والصوم على ضربين : مفروض ، ومسنون ، وقال بعض أصحابنا في كتاب له : الصوم على خمسة أضرب ، واجب ومندوب ، وصوم اذن ، وصوم تأديب ، وصوم قبيح ، وهذا ما لا حاجة إليه ، لأنّا نحدّ الصوم الشرعي ، وما هو تكليف لنا ،
[١] المبسوط : كتاب الصوم ، فصل في ذكر حقيقة الصوم وشرائط وجوبه. [٢] المبسوط : كتاب الصوم ، فصل في ذكر حقيقة الصوم وشرائط وجوبه. [٣] النهاية : كتاب النكاح ، باب من يتولى العقد على النساء.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 367