responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 307

فقال : ويجعل هاتين الركعتين بعد كل صلاة يريد أن يصلّيها ، ويقوم بعدهما إلى فراشه [١] لأنّ السهر بما لا يجدي [٢] نفعا مكروه ، إلّا أن يكون في الفقه ، فقد روي أنّ من أحيى أوّل ليلة خرّب آخره [٣].

ويستحب أن لا ينام إلا وهو على طهر ، فإن نسي ذلك ، وذكر عند منامه فليتيمم من فراشه ، ومن خاف أن لا ينتبه [٤] آخر الليل ، فليقل عند منامه ( قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ) [٥] إلى آخر السورة ، ثم يقول : اللهم أيقظني لعبادتك في وقت كذا ، فإنّه ينتبه إن شاء الله على ما ورد الحديث به [٦].

فإذا انتصف الليل ، قام إلى صلاة الليل ، ولا يصلّيها في أوله على كل حال ، سواء كان مسافرا ، أو شابا ، بل القضاء هو الأولى لهما.

فإذا قام فالمستحبّ له أن يعمد إلى السواك ، بكسر السين ، وليسك فاه فانّ فيه فضلا كثيرا في هذا الوقت خصوصا ، وإن كان في سائر الأوقات مندوبا إليه.

ثمّ ليستفتح الصلاة بسبع تكبيرات ، على ما رتبناه سنة ، ثم ليصلي [٧] ثماني ركعات ، يقرأ في الركعتين الأولتين : « الحمد » و « قل هو الله أحد » ستين مرّة ، في كل واحدة منهما ثلاثين مرّة ، وقد روي أن في الثانية يقرأ بدل الثلاثين مرّة « قل هو الله أحد » ، « قل يا أيّها الكافرون » [٨] وهو مذهب الشيخ المفيد [٩] والأوّل أظهر في الرواية [١٠] ، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه‌الله وفي الست البواقي ، ما شاء من السور ، إن شاء طول ، وإن شاء قصّر ، والأفضل قراءة السور


[١] النهاية : كتاب الصلاة ، باب النوافل وأحكامها

[٢] ج : الذي لا يجدي.

[٣] لم نتحققه فيما بأيدينا من المصادر

[٤] ج : لا ينشط

[٥] الكهف : ١١٠.

[٦] لم نجده بعينه في الكتب الموضوعة للحديث لكن وجدناه في كتاب النهاية للشيخ رحمه‌الله في كتاب الصلاة ، باب النوافل وأحكامها

[٧] م : يصلي

[٨] لم نتحققه فيما بأيدينا من المصادر.

[٩] المقنعة : كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها ص ١٠٧ و ١٠٨.

[١٠] التهذيب : ج ٢ ، كتاب الصلاة ، باب ٨ ، ح ٢٣٨.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست