نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 268
لبس ، ويدخل في المأكول جميع الثمار التي يتغذى بها ، وما لبس انّما هو القطن والكتان وما اتخذ منهما.
وعقد الباب [١] انّ السجود لا يجوز إلا على الأرض ، أو ما أنبتته الأرض ، ما لم يكن مأكولا أو ملبوسا بمجرى العادة.
ولا يجوز السجود على الزجاج ، ولا على جميع المعادن ، من النّورة ، والحديد ، والصفر ، والنحاس ، والذهب ، والفضة ، والقار ، والرصاص ، والعقيق ، وغير ذلك من المعادن.
ولا يجوز السجود على الرياش ، ولا على الجلود ، ولا على الرماد ، ولا على الحصر المنسوجة بالسيور ، وهي المدينة ، إذا كانت السيور ظاهرة ، تقع الجبهة عليها ، فإن كانت السيور غير ظاهرة ، والنبات ظاهرا فلا بأس بها ، وصارت كغيرها من الحصر.
ولا بأس بالسجود على القرطاس ، ويكره المكتوب لمن يراه ويحسن القراءة ، لأنّه ربما شغله عن صلاته ، وما خرج عن معنى الأرض وما أنبتته [٢] إلا ما استثنيناه فلا يجوز السجود عليه ، وذكر جميعه يطول.
وقد ذهب بعض أصحابنا وقال : لا يجوز الصلاة في ثوب قد أصابته نجاسة ، مع العلم بذلك ، أو غلبة الظن ، فمن صلّى فيه والحال ما وصفناه وجبت عليه الإعادة أمّا قوله « مع العلم » فصحيح ، وأمّا قوله « أو غلبة الظن » فغير واضح ، لأنّ الأشياء على أصل الطهارة ، فلا يرجع عن هذا الأصل إلا بعلم ، فأمّا بغلبة ظن ، فلا يرجع عن المعلوم بالمظنون.
ويكره الصلاة في الثياب السود كلّها ولا يكره في العمامة السوداء ، ولا الخف الأسود.
[١] في المطبوع : وجملة الأمر وعقد الباب [٢] ج : ما أنبتته الأرض وما استثنيناه.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 268