responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 257

فإن قيل : فلم لا يجزيه سجدتا السهو ، ولا يجب عليه ركعة الاحتياط. قلنا : مواضع سجدتي السهو محصورة مضبوطة ، وليس هذا واحدا منها ، ولنا في ذلك مسألة ، قد جنحنا الكلام فيها ، وفرّعناه ، وسألنا أنفسنا عما تعرض ، وبلغنا فيها أبعد الغايات.

وأمّا الضرب السّادس من السهو ، وهو ما يجب فيه جبران الصلاة ، فهو كمن سها عن سجدة من السجدتين ، ثم ذكرها بعد الركوع في الثانية ، فعليه أن يمضي في صلاته ، فإذا سلّم قضى تلك السجدة ، وسجد بعدها سجدتي السهو ، وقد روي [١] في هذا الموضع أنّه يقضي السجدة ، وليس عليه سجدتا السهو.

ومن نسي التشهد الأول ثم ذكره بعد الركوع في الثالثة ، فعليه ، أن يمضي في صلاته ، فإذا سلّم قضاه ، بأن يتشهد ثمّ يسجد سجدتي السهو.

فإن نسي الصلاة على محمّد وآله ، دون التشهد ، حتى جاوز محله ووقته ، فلا اعادة عليه ولا قضاؤه ، لأنّ حمله على التشهد قياس لا نقول به ، فليلحظ ذلك ويحصّل ويتأمّل.

ومن تكلّم في صلاته ساهيا ، بما لا يكون مثله في الصلاة ، فعليه سجدتا السهو.

ومن سلّم في غير موضع التسليم ساهيا ، فعليه سجدتا السهو.

ومن قعد في حال قيام أو قام في حال قعود فعليه سجدتا السهو.

ومن سها فلم يدر أربعا صلّى أم خمسا وتساوت ظنونه في ذلك فعليه سجدتا السهو.

فإن قيل : الجبران لا يكون إلا فيما يقطع المصلّي على أنّه فعله أو تركه ناسيا ، فيجبر فعله ذلك بسجدتي السهو ، وليس هو مثل الاحتياط ، فكيف القول في مسألة من سها بين الأربع والخمس.

قلنا أيضا : المصلي قاطع على الأربع ، ويشك في الركعة الخامسة ، فقد صار


[١] الوسائل : الباب ١٤ من أبواب السجود ، ح ٤ و ٦.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست