responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 244

باب أحكام السّهو والشّك في الصّلاة

الشك والسهو لا حكم لهما مع غلبة الظن ، لأنّ غلبة الظنّ تقوم مقام العلم في وجوب العمل عليه مع فقدان دليل العلم ، وانّما يحتاج إلى تفصيل أحكام السهو عند اعتدال الظنّ وتساويه.

وقال بعض أصحابنا : وانّما الحكم لما يتساوى فيه الظنون أو الشك المحض ، بخفض كاف الشك ، وضاد المحض على [١] المجرور ، الذي هو لما ، لا على الظنون ، لأنّ الشك ليس هو عددا فيتساوى كالظنون.

إن اعترض معترض على هذا العبارة فقال : الظنّ معلوم وهو تغليب بالقلب لأحد المجوّزين ظاهري التجويز ، وحدّ الشك هو خطور الشي‌ء بالبال من غير ترجيح لنفيه أو ثبوته ، فقال : الظنّ إذا تساوى في الشي‌ء ولم يترجح فقد صار شكا ، فانّ هذه حقيقة على ما مضى من حدّه.

فيقال له : لا يمتنع أن يختلف اللفظ وإن كان المعنى واحدا كما قالوا ، وورد في أدعيتنا عن الأئمة عليهم‌السلام : إيمانا بك وتصديقا بكتابك ، والإيمان هو التصديق ، والتصديق هو الايمان.

وكما قال الشاعر : « وهند أتى من دونها النأي والبعد » والبعد هو النأي ، وقال آخر : كذبا ومينا ، والمين : الكذب ، وقال آخر : أقوى وأقفر بعد أم الهيثم ، وهذا كثير جدّا.

ويمكن أن يقال : إذا كان الحدّان مختلفين فهذا غير هذا ، وهو أنّ الشك المحض غير تساوي الظنون وإن كان حكمهما واحدا في الفقه ، والحكم وهو انّ هاهنا ظنونا غير أنّها متساوية ، وفي المسألة الأخرى شكّ محض ، فالعبارة صحيحة.


[١] هكذا في المخطوط والمطبوع وفي النظر أنّه سقط منه عطفا وكانت العبارة عطفا على المجرور إلخ.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست