responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 236

قلنا : الخبر يقتضي انصرافا عن الصلاة ، وأنتم تقولون انّه ما انصرف عنها ، بل هو فيها وإن تشاغل بالوضوء.

وأيضا فقد روي بالتواتر عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : لا صلاة إلا بطهور ، ومن سبقه الحدث فلا طهور له [١] فوجب أن لا يكون في الصلاة ، وأن يخرج لعدم الطهور عنها.

وقد روي أيضا عنه عليه‌السلام أنّه قال : إذا فسا أحدكم في الصلاة ، فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته [٢].

فإن قيل : نحمل هذا الخبر على العمد [٣].

قلنا : ظاهر الخبر يتناول العمد وغير العمد ، ولا يجوز أن نخصه إلا بدليل ، وظاهر الأمر الوجوب ، ولا نحمله على الاستحباب إلا بدليل.

والتبسم الذي لا يبلغ حد القهقهة لا يقطعها.

ويردّ المصلّي السّلام إذا سلّم عليه قولا لا [٤] فعلا ، ولا يقطع ذلك صلاته ، سواء ردّ بما يكون في لفظ القرآن ، أو بما خالف ذلك إذا أتى بالردّ الواجب الذي تبرأ ذمّته به إذا كان المسلّم عليه قال له : سلام عليكم أو سلام عليك أو السلام عليكم أو عليكم السلام [٥] فله أن يرد عليه بأي هذه الألفاظ كان ، لانه ردّ سلام مأمور به ، وينويه ردّ سلام لا قراءة قرآن إذا سلّم الأول بما قدمنا ذكره.

فإن سلّم بغير ما بيّناه ، فلا يجوز للمصلي الردّ عليه ، لأنّه ما تعلّق بذمّته الردّ ، لانّه غير سلام.

وقد أورد شيخنا أبو جعفر رضي‌الله‌عنه في مسائل خلافه [٦] خبرا عن


[١] الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب ١ من أبواب الوضوء ، ح ٦.

[٢] سنن أبي داود : ج ١ كتاب الطهارة ص ٥٣ ح ٢٠٥.

[٣] في المطبوع : أو على الاستحباب

[٤] في المطبوع : أو فعلا.

[٥] أو عليكم السّلام غير موجود في المطبوع

[٦] الخلاف : كتاب الصلاة ، المسألة ١٤١.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست