responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 218

الله تعالى فتكون صلاته منهيا عنها ، والنهي يدلّ على فساد المنهي عنه.

فإن كان قراءته لها ناسيا ، لا على طريق التعمد ، فالواجب عليه ، المضيّ في صلاته ، فإذا سلّم ، قضى السجود ولا شي‌ء عليه ، لأنّه ما تعمد بطلان صلاته ، فاختلف الحال بين العمد والنسيان.

ولا بأس بقراءة العزائم في صلاة النوافل ، ويجب عليه أن يسجد ، ولا تبطل بذلك نافلته.

فأمّا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الركعتين الأخيرتين ، فلا يجوز ، لأنّ الأخيرتين لا يتعيّن فيهما القراءة ، وانّما الإنسان مخيّر بين التسبيح والقراءة ، والدليل على ذلك أنّ الصّلاة عندهم على ضربين : جهرية وإخفاتية.

فالاخفاتية الظهر والعصر ، فان الجهر بالبسملة في الركعتين الأوليين مستحب ، لأنّ فيهما يتعين القراءة فأمّا الأخيرتان فلا يتعيّن فيهما القراءة.

والصّلاة الجهرية وهي الصّبح ، والمغرب ، والعشاء الآخرة ، فإنّ الجهر بالبسملة واجب كوجوبه في جميع الحمد.

وأمّا الآخرتان فلا يجوز الجهر بالقراءة ، إن أرادها المصلّي ، فقد صار المراد بالجهرية الركعتين الأوليين ، دون الأخيرتين ، ولا خلاف بيننا في أنّ الصلاة الإخفاتية لا يجوز فيها الجهر بالقراءة ، والبسملة من جملة القراءة ، وانّما ورد في الصّلاة الإخفاتية التي يتعيّن فيها القراءة ، ولا يتعين القراءة إلا في الركعتين الأوليين فحسب.

وأيضا فطريق الاحتياط ، يوجب ترك الجهر بالبسملة في الأخيرتين ، لأنّه لا خلاف بين أصحابنا بل بين المسلمين في صحّة صلاة من لا يجهر بالبسملة في الأخيرتين ، وفي صحّة صلاة من جهر فيهما خلاف.

وأيضا فلا خلاف بين أصحابنا في وجوب الإخفات في الركعتين الأخيرتين ، فمن ادّعى استحباب الجهر في بعضها وهو البسملة ، فعليه الدليل.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست