responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 160

والمفروض من الأكفان للرجال والنساء ثلاثة أثواب ، مئزر وقميص وإزار ، مع القدرة والاختيار ، على الصحيح من المذهب ، وبعض أصحابنا يذهب إلى أنّ الواجب في حال الاختيار قطعة واحدة ، وهو سلّار.

والمسنون للرجال ، أن يزاد لفافة اخرى ، إمّا حبرة ، بكسر الحاء وفتح الباء ، أو ما يقوم مقامها ، وخرقة يشد بها فخذاه.

ويستحب أن يزاد أيضا عمامة يعمم بها محنكا ، وإن كان امرأة زيدت على مستحب الرجال لفافة أخرى ، لشدّ ثدييها ، وروي نمط [١] والصحيح الأول وهذا مذهب شيخنا الطوسي رحمه‌الله في كتاب الاقتصاد [٢] لأنّ النمط هو الحبرة ، وقد زيدت على أكفانها ، لأن الحبرة مشتقة من التزين [٣] والتحسين ، وكذلك النمط هو الطريقة وحقيته الأكسية والفرش ذات الطرائق ، ومنه سوق الأنماط بالكوفة ، يقال فلان على نمط واحد ، أي على طريقة واحدة ، قال زهير : تعالين أنماطا عتاقا وكلة.

وإذا اختلف الورثة في الكفن ، اقتصر على المفروض منه وهو ثلاث قطع.

وإذا أخذ السيل الميت أو أكله السّبع وبقي الكفن ، كان للورثة دون غيرهم ويحصّل الكافور ، والأعلى في الاستحباب وزن ثلاثة عشر درهما وثلث ، الذي لم تمسّه النار ، الخالص ، الخام ، الجلال ، ومعنى الجلال الجليل وهو الجيد يقال : جليل وجلال وطويل وطوال ، فهو من أوزان المبالغة في أوصاف الجودة. ويليه في مقدار المستحب أربعة دراهم ، وفي بعض الكتب أربعة مثاقيل ، والمراد بها الدراهم هاهنا ، ويليه في مقدار المستحب درهم واحد ، والواجب ما وقع. عليه اسم الكافور مع الوجدان.

ويحصّل أيضا شي‌ء من السدر للغسلة الاولى ، وقليل كافور للغسلة الثانية ،


[١] الوسائل : الباب ٢ من أبواب التكفين ، ح ١٦.

[٢] الاقتصاد : فصل في ذكر غسل الأموات ، ص ٢٤٨

[٣] في المطبوع : لأن الحبرة مشتقة من التزيّن.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست