نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 157
عددنا منه أكثر أيام النفاس ، واستوفينا أقصاه من الأخير ، لتناول الاسم له.
فإن قيل : إذا رأته عند وضع الأول مثلا خمسة أيام ، ثم وضعت الثاني ورأت الدم عقيب وضعه عشرة أيام ، فقد صار خمسة عشرة يوما ، وعندكم على ما بيّنتم انّ أقصى مدة النفاس عشرة أيّام ، فكيف يكون الحكم في ذلك؟
قلنا : ما هذا دم ولادة واحدة ، بل دم عقيب ولادتين ، وإن كان الحمل واحدا ، وعندنا بلا خلاف بيننا ، انّ النفاس هو الدّم الذي تراه المرأة عقيب ولادتها الولد ، وقد رأت عقيب ولادتها الأول خمسة أيام ، فحكمنا بأنّها نفاس لتناول الاسم لها ، فإذا وضعت الثاني ورأت عقيبه الدم فقد رأت الدم عقيب ولادتها الولد الأخير ، فينبغي أن يتناوله الاسم ، فيجب أن يستوفي أقصى مدة النفاس من يوم وضعتها الولد الأخير ، لتناول الاسم ، فليلحظ ذلك ويحقق ، فقد شاهدت جماعة ممن عاصرت من أصحابنا ، لا تحقق القول في ذلك ، وتقف على مسطور لبعض المصنفين ، ولا تبيّنه ولا تحقّقه ، وتحتج عنده ، وتخطي ، فالله نسأل التوفيق والتسديد في المقال والفعال.
باب غسل الأموات
وما يتقدّم ذلك في آداب المرض ، والعيادة
وتلقين المحتضرين ، وما يتصل بذلك
الأولى بالمريض والأفضل له أن يكتم مرضه ولا يشكوه ، وقد روي في حدّ الشكاية للمرض ، عن الصّادق عليهالسلام ، أنّ الرّجل يقول حممت اليوم ، وسهرت البارحة ، وقد صدق وليس هذا شكاية ، انّما الشكاية أن يقول : ابتليت بما لم يبتل به أحد وأصابني ما لم يصب أحدا [١].