responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 150

النقاء وتترك الصّلاة على ما يظنه من لا بصيرة له ، وقد حقّق ذلك شيخنا في الاستبصار [١].

والحبلى الحامل المستبين حملها اختلف قول أصحابنا ، واختلفت أخبارهم ، فبعض منهم يقول انّها تحيض ، وحكمها حكمها قبل حملها ، ومنهم وهم الأكثرون المحصّلون يذهبون إلى أنّها لا ترى دم الحيض ولا تحيض ، وأيّ دم تراه فهو دم استحاضة أو فساد ، وهذا هو الصّحيح وبه افتي وأعمل.

والدليل على ذلك الحاسم للشغب انّه لا خلاف بين المخالف منهم في المسألة والمؤالف انّ إطلاق الحائض المدخول بها التي ما غاب زوجها عنها غيبة مخصوصة ، لا يقع ولا يجوز ، وانّه بدعة محظورة ، ولا تبين به ، ولا يقع جملة ، هذا إجماعهم عليه بغير خلاف ، ولا خلاف أيضا بين الفريقين بل الإجماع منعقد من أصحابنا جميعهم انّ طلاق الحامل يقع على كل حال ، سواء كانت وقت طلاقها عالمة بالدم ، متيقنة له ، أو لم تكن كذلك ، فلو كانت الحامل تحيض وترى دم الحيض ، لما جاز طلاقها في حال حيضها ، ولتناقضت الأدلة ، وبطل الإجماع من الفريقين وهذا أمر مرغوب عن المصير إليه والوقوف عليه.

وقد بيّنا انّه لا يجوز لزوجها مجامعتها في قبلها خاصة ، لموضع الدّم وله مجامعتها فيما دون ذلك من سائر بدنها دبرا كان أو غيره على الأصح والأظهر من المذهب ، وبعض أصحابنا يذهب إلى تحريم وطئها في دبرها كتحريم وطئها في قبلها ، وهو السيد المرتضى في مسائل خلافه ، والدليل على ما اخترناه قوله تعالى : « فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ » [٢] ولا يخلو المراد به اعتزلوا النساء في زمان الحيض ، أو في موضع الحيض الذي هو الدّم ، فإن كان الأول فهذا خلاف إجماع المسلمين ، فما بقي إلا القسم الآخر وانّما وردت أخبار [٣] بأن له منها ما


[١] الاستبصار : الباب ٩٠ باب الاستظهار للمستحاضة.

[٢] البقرة : ٢٢٢

[٣] الوسائل : الباب ٢٦ من أبواب الحيض.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست