responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 124

سبعة ، والمعتمد من الأقوال الثلاثة أوسطها ، وهو القول بأنّها ستة ، أحدها الغسل من الجنابة ، وغسل الحيض ، وغسل النفاس ، وغسل الاستحاضة على بعض الوجوه على ما مضى شرحنا له ، وغسل الموتى من الناس المحكوم بتغسيلهم ، فهذا مذهب صاحب الخمسة ، وغسل من مس ميتا بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالاغتسال ، فهذا هو السادس ، وهو أوسط الأقوال الثلاثة ، وغسل قاضي صلاة الكسوف مع احتراق القرص جميعه ، وكان قد ترك الصلاة متعمدا ، فهذا هو السابع.

وذهب بعض أصحابنا إلى وجوب غسل الإحرام فعلى هذا يكون الأقوال أربعة.

والأغسال المسنونات فكثيرة ، وآكدها ما أنا ذاكره.

غسل يوم الجمعة ، ووقته من عند طلوع الفجر من يوم الجمعة إلى وقت الزوال ، وقد رخّص في تقديمه يوم الخميس ، لمن خاف الفوت.

ويستحب قضاؤه لمن فاته ، إمّا بعد الزوال ، أو يوم السّبت.

وكلما قرب من الزوال كان أفضل.

وإذا اجتمع غسل جنابة ، وغسل يوم جمعة وغيرها ، من الأغسال المفروضات والمسنونات ، أجزأ عنها كلّها غسل الجنابة ، على ما مضى شرحنا له ، فإن نوى الجنابة أجزأ عن الجميع ، وإن نوى بالغسل الغسل المسنون دون غسل الجنابة ، لم يجزه عن شي‌ء من ذلك ، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر ، في مسائل خلافه [١] قال : لأنّ غسل الجمعة انّما يراد للتنظيف ، ومن هو جنب لا يصح ذلك فيه.

قال محمّد بن إدريس : الأقوى عندي انّه يحصل له ثواب غسل الجمعة وإن كان جنبا ، إذ لا تنافي بينهما ، ويعارض شيخنا أبا جعفر بأنّ الحائض يصحّ منها غسل الإحرام ، والجمعة ، مع كونها حائضا ، فإذن لا فرق بينهما إذا لم يكن


[١] الخلاف : كتاب الطهارة. المسألة ١٩٢.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست