وهو الدليل الحدسي أي الاستنتاجي الاستنباطي الذي يحكم به العقل ، كالمستقلاّت العقليّة وهي مسائل القبح والحسن ، وغير المستقلاّت العقليّة كالملازمات العقليّة من قبيل وجوب المقدّمة عن وجوب ذيها أو حرمة الضدّ ونحو ذلك.
كما أنّ القسم الأوّل نوعان :
أحدهما : الدليل الشرعي اللفظي.
كالكتاب والسنّة والأخبار والتواتر.
والآخر : الدليل الشرعي غير اللفظي.
كالسيرة بنوعيها أي فعل المعصوم وتقريره ، والإجماع.
والبحث في الدليل الشرعي :
تارة في تحديد ضوابط عامّة لدلالته وظهوره.
أي في البحث عن الدلالات والظهورات من الألفاظ ، وهذا يشمل مباحث الألفاظ جميعا كالعامّ والمطلق والمفاهيم ، ويشمل الدلالات التصوريّة والاستعماليّة والتصديقيّة ، والدلالات المطابقيّة والتضمنيّة والالتزاميّة.
وأخرى في ثبوت صغراه ، أي في حيثيّة الصدور.
بمعنى أنّ هذا الدليل الشرعي هل هو صادر عن المعصوم أو ليس بصادر؟ فالبحث