responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الحلقة الثّالثة نویسنده : حسن محمّد فيّاض حسين العاملي    جلد : 1  صفحه : 170

الجادّ من المولى ، وهذا يعني أنّه يمكن فرض ورود الترخيص الجادّ في كلّ طرف من الأطراف المشكوكة ، وهذا بالطبع سوف يؤدّي في نهاية الأمر إلى مخالفة المعلوم التفصيلي وهو الجامع ووقوع المكلّف في المخالفة القطعيّة ، إلا أنّ هذا لا يمنع من صدور الترخيص إذا كانت ملاكات الإباحة هي الأهمّ واقعا بنظر الشارع من ملاكات الإلزام بأن كانت ملاكات الإباحة اقتضائيّة في أن يكون المكلّف مطلق العنان في حالات الشكّ والاحتمال والظنّ للتكليف.

فكما يعقل أن يصدر إلزام ظاهري في وجوب التحفّظ على ملاكات الإلزام في ضمن هذه الأطراف التي يحتمل فيها الإلزام ، والذي بدوره سوف يؤدّي إلى تفويت ملاك الترخيص في بعضها. فكذلك يعقل ورود الترخيص في كلّ الأطراف التي يوجد ضمنها ملاكات الإباحة ، وبالتالي سوف تفوت ملاكات الإلزام في بعضها أيضا ، فلا فرق في الموردين ؛ لأنّ هذا الحكم الظاهري وظيفته إبراز الأهمّ من ملاكات الواقع لأجل المحافظة على ضمانها ، فالمكلّف لأجل ذلك سوف يترك الإلزام أو يترك الترخيص ولكن لأجل تلك الملاكات الأهمّ.

وعلى هذا فيحتمل صدور مثل هذا الترخيص الظاهري ؛ لأنّه ليس فيه مبادئ وملاكات مستقلّة عن مبادئ وملاكات الواقع ؛ إذ ليس هو حكما واقعيّا حقيقيّا له مبادئ وملاكات مستقلّة في نفسه أو في متعلّقه بقطع النظر عن الحكم الواقعي ، بل هو خطاب طريقي يستخدمه المولى لأجل ضمان الأهمّ من الملاكات الواقعيّة عند اختلاطها وعدم تمييز المكلّف بها.

وعلى هذا الأساس لا يحصل تناف بينه وبين التكليف المعلوم بالإجمال ؛ إذ ليس له مبادئ خاصّة به في مقابل مبادئ الأحكام الواقعيّة ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالإجمال.

فإن قيل : إنّ هذا الترخيص الظاهري في كلّ الأطراف سوف يؤدّي إلى الترخيص في التكليف المعلوم بالإجمال ، فيكون هذا الترخيص الظاهري منافيا للتكليف الواقعي المعلوم إجمالا ولذلك يستحيل صدوره.

كان الجواب : أنّه لا تنافي بين هذا الترخيص الظاهري وبين التكليف المعلوم بالإجمال ؛ وذلك لأنّ الترخيص الظاهري حكم طريقي ليس فيه مبادئ وملاكات

نام کتاب : شرح الحلقة الثّالثة نویسنده : حسن محمّد فيّاض حسين العاملي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست